الأربعاء، 9 سبتمبر 2015

وصلني سؤال يقول: هل تجوز الأضحية بالأنثى من الحيوان؟

وصلني سؤال يقول:
هل تجوز الأضحية بالأنثى من الحيوان؟
الجواب :
يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام ، سليمة من العيوب ، بالغة السن المعتبرة شرعاً ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فتجوز الأضحية بكليهما
قال النووي رحمه الله : " فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر, وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف, وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا " (المجموع 8/364).
وبناء على ما سبق تجوز الأضحية بالأنثى من الحيوان بشرط أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ، وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون في وقت الذبح ، وأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً. والله أعلم.





وصلني سؤال يقول: هل تجوز الأضحية عن الميت؟

وصلني سؤال يقول: 
هل تجوز الأضحية عن الميت؟ 
الجواب: 
أجمع المسلمون على مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» ، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما. والله أعلم.

وصلني سؤال يقول: ما الحكم فيمن اشتري أضحية وعينها للتضحية بها ثم حدث بها عيب قبل الذبح؟

وصلني سؤال يقول:
ما الحكم فيمن اشتري أضحية وعينها للتضحية بها ثم حدث بها عيب قبل الذبح؟
الجواب:
إذا عيَّن الإنسان الأضحية ، ثم حصل لها عيب من غير تعدٍّ منه ولا تفريط ، ثم ذبحها في وقت الذبح ، فإنها تجزئ ، وتكون أضحية . قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب , ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء , ذبحها , وأجزأته . روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق " (المغني13/373)، وذلك لما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أُتِي في هداياه بناقة عوراء ، فقال: ( إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها)، وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة " أحكام الأضحية" في ذكر الأحكام المترتبة على تعيين الأضحية : " إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء فلها حالان : إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل ؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها ، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره .
الثانية : أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه ، لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان".
وبناء على ما سبق فإذا حدث بالأضحية عيب بعد تعيينها بدون تعد أو تفريط من المضحى فإنه يجوز ذبحها والتضحية بها وتجزئه ولا شيء عليه، وأما إن كان هذا العيب بفعل منه وتفريط فإنه يجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل. والله أعلم.


وصلني سؤال يقول: هل تجوز الأضحية بالأنثى من الحيوان؟

وصلني سؤال يقول:
هل تجوز الأضحية بالأنثى من الحيوان؟
الجواب :
يشترط في الأضحية أن تكون من بهيمة الأنعام ، سليمة من العيوب ، بالغة السن المعتبرة شرعا ، ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ، فتجوز الأضحية بكليهما
قال النووي رحمه الله : " فشرط المجزئ في الأضحية أن يكون من الأنعام ، وهي الإبل والبقر والغنم , سواء في ذلك جميع أنواع الإبل , وجميع أنواع البقر, وجميع أنواع الغنم من الضأن والمعز وأنواعهما , ولا يجزئ غير الأنعام من بقر الوحش وحميره وغيرها بلا خلاف, وسواء الذكر والأنثى من جميع ذلك , ولا خلاف في شيء من هذا عندنا " (المجموع 8/364).
وبناء على ما سبق تجوز الأضحية بالأنثى من الحيوان بشرط أن تكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم ، وأن تكون سليمة من العيوب، وأن تكون في وقت الذبح ، وأن تكون قد بلغت السن المعتبرة شرعاً. والله أعلم.





وصلني سؤال يقول: ما الحكم فيمن اشتري أضحية وعينها للتضحية بها ثم حدث بها عيب قبل الذبح؟

وصلني سؤال يقول:
ما الحكم فيمن اشتري أضحية وعينها للتضحية بها ثم حدث بها عيب قبل الذبح؟
الجواب:
إذا عيَّن الإنسان الأضحية ، ثم حصل لها عيب من غير تعدٍّ منه ولا تفريط ، ثم ذبحها في وقت الذبح ، فإنها تجزئ ، وتكون أضحية . قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب , ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء , ذبحها , وأجزأته . روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق " (المغني13/373)، وذلك لما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أُتِي في هداياه بناقة عوراء ، فقال: ( إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها)، وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة " أحكام الأضحية" في ذكر الأحكام المترتبة على تعيين الأضحية : " إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء فلها حالان : إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل ؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها ، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره .
الثانية : أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه ، لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان ".
وبناء على ما سبق فإذا حدث بالأضحية عيب بعد تعيينها بدون تعد أو تفريط من المضحى فإنه يجوز ذبحها والتضحية بها وتجزئه ولا شيء عليه، وأما إن كان هذا العيب بفعل منه وتفريط فإنه يجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل. والله أعلم.


وصلني سؤال يقول: هل تجوز الأضحية للميت؟

وصلني سؤال يقول:
هل تجوز الأضحية للميت؟
الجواب:
أجمع المسلمون مشروعيتها من حيث الأصل، ويجوز أن يضحى عن الميت؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له» ، وذبح الأضحية عنه من الصدقة الجارية؛ لما يترتب عليها من نفع المضحي والميت وغيرهما. والله أعلم.

الثلاثاء، 8 سبتمبر 2015

وصلني سؤال يقول: من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره هل هذا للمضحى فقط أم لأهل البيت كلهم؟

وصلني سؤال يقول:
من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره هل هذا للمضحى فقط أم لأهل البيت كلهم؟
الجواب:
أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره» قال الإمام النووي رحمه الله: والمراد بالنهى عن أخذ الظفر والشعر النهى عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أخذه بنورة أو غير ذلك وسواء شعر الإبط والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. ثم قال:"والحكمة في النهى أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل: التشبه بالمحرم قال أصحابنا: هذا غلط؛ لأنه لا يعتزل النساء، ولا يترك الطيب واللباس، وغير ذلك مما يتركه المحرم".[شرح النووي على مسلم: 13/138-139].
 فهذا الحديث دال على المنع من أخذ الشعر والأظفار بعد دخول عشر ذي الحجة لمن أراد أن يضحي، فالرواية الأولى فيها الأمر والترك، وأصله أنه يقتضي التحريم، أي: تحريم الأخذ، ولا نعلم صارفاً يصرفه عن ذلك، فتبين بهذا: أن هذا الحديث خاص بمن أراد أن يضحي فقط، أما المضحى عنه فسواء كان كبيراً أو صغيراً فلا مانع من أن يأخذ من شعره أو بشرته أو أظفاره بناء على الأصل وهو الجواز، ولا نعلم دليلاً يدل على خلاف الأصل. والله أعلم.


وصلني سؤال يقول: هل يشترط للأضحية سن معين؟ وهل تجوز التضحية بأقل من السن المعتبرة شرعاً؟

وصلني سؤال يقول:
هل يشترط للأضحية سن معين؟ وهل تجوز التضحية بأقل من السن المعتبرة شرعاً؟
الجواب:
اتفق العلماء على أن الشرع قد ورد بتحديد سِنٍّ في الأضحية لا يجوز ذبح أقل منه ، ومن ذبح أقل منه فلا تجزئ أضحيته.(المجموع/ للنووي 1/176)؛ وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(لا تَذْبَحُوا إِلا مُسِنَّةً إِلا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنْ الضَّأْنِ) ففي هذا الحديث التصريح بأنه لا بد من ذبح مسنة ، إلا في الضأن فيجزئ الجذعة . قال الإمام النووي رحمه الله:" قَالَ الْعُلَمَاء: الْمُسِنَّة هِيَ الثَّنِيَّة مِنْ كُلّ شَيْء مِنْ الإِبِل وَالْبَقَر وَالْغَنَم فَمَا فَوْقهَا, وَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ لا يَجُوز الْجَذَع مِنْ غَيْر الضَّأْن فِي حَال مِنْ الأَحْوَال "(شرح النووي على مسلم 13/117)، وأخرج البخاري ومسلم عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِي يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ) . فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ عِنْدِي دَاجِنًا جَذَعَةً مِنْ الْمَعَزِ . وفي رواية: (عَنَاقاً جَذَعَةً)، وفي رواية للبخاري ( فَإِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ آذْبَحُهَا ؟) قَالَ: (اذْبَحْهَا ، وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ) وفي رواية : (لا تُجْزِئ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) . ثُمَّ قَالَ : (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَإِنَّمَا يَذْبَحُ لِنَفْسِهِ ، وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ ، وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ)، وهذا التخصيص من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:( ولن تجزئ عن أحد بعدك) يدل على أنه لا تصح التضحية بالجذع من الإبل والبقر والماعز ، وهو الذي اعتمد عليه الفقهاء في قولهم إنه لا تجوز التضحية بما دون السنتين من البقر قال الإمام النووي رحمه الله:" أجمعت الأمة على أنه لا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني , ولا من الضأن إلا الجذع , وأنه يجزئ هذه المذكورات إلا ما حكاه بعض أصحابنا ابن عمر والزهري أنه قال : لا يجزئ الجذع من الضأن . وعن عطاء والأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن " (المجموع 8/366).
وقال الإمام الكاساني رحمه الله:" وتقدير هذه الأسنان بما قلنا لمنع النقصان لا لمنع الزيادة ; حتى لو ضحى بأقل من ذلك سِنًّا لا يجوز ، ولو ضحى بأكثر من ذلك سِنًّا يجوز ، ويكون أفضل , ولا يجوز في الأضحية حَمَل ولا جدي ولا عجل ولا فصيل ; لأن الشرع إنما ورد بالأسنان التي ذكرناها وهذه لا تسمى بها " (بدائع الصنائع5/70).
وبناء على ما سبق فإن السن المعتبر شرعاً في الأضحية في الإبل ما له خمس سنين ودخل في السادسة، والبقر ما له سنتين ودخل في الثالثة، والغنم ما له سنة ودخل في الثانية، ويجزئ الجذع من الضأن وهو ما له ستة أشهر أو عشرة أشهر، ولا يجزئ الجذع من الماعز بإجماع الفقهاء، وأن ذبح الأضاحي دون هذه السن المعتبرة لا يجزئ باتفاق الفقهاء.
وينبغي أن يُعلم أنه ليس المقصود من الأضحية اللحم فقط ، وتوزيعه صدقة أو هدية ، وإنما يُقصد بالأضحية أيضاً تعظيم شعائر الله عز وجل ، وإراقة الدم كوسيلة من وسائل الشكر لله تعالى ، قال الله تعالى:{ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ}.(سورة الحج الآية 32)، وكذلك الامتثال لأمر الله عز وجل بإراقة الدم ، اقتداءً بإبراهيم عليه الصلاة والسلام كما قال تعالى:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ}(سورة الحج الآية 37).
والله أعلم .


وصلني سؤال يقول: أرجو التكرم بتوضيح شروط الأضحية بارك الله فيكم؟

وصلني سؤال يقول:
أرجو التكرم بتوضيح شروط الأضحية بارك الله فيكم؟
الجواب: 
يشترط للأضحية ستة شروط :
أحدها: أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
الثاني: أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
الثالث :أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ".
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .

4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر 

5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .
الشرط الرابع :أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس: أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". 
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير . والله أعلم. 

وصلني سؤال يقول: ما حكم الأضحية هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟

وصلني سؤال يقول:
ما حكم الأضحية هل هي واجبة أم سنة مؤكدة؟
الجواب:
الأضحية هي: ما يذبح من بهيمة الأنعام في أيام الأضحى تقرباً إلى الله عز وجل، وقد اختلف العلماء في حكمها على قولين: القول الأول: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أنها سنة مؤكدة، القول الثاني: أنها واجبة، وهو قول الأوزاعي والليث، ومذهب أبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن أحمد.
وقد استدل جمهور الفقهاء  بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره" ، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، وبقوله " ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع: النحر والوتر وركعتا الضحى" أخرجه الحاكم، واستدلوا أيضاً بما صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة، واستدل القائلين بالوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم: " من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا" رواه أحمد وفي إسناده كلام لأهل العلم.
والراجح والله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء أن الأضحية سنة مؤكدة، وقد صرح كثير من القائلين بعدم الوجوب بأنه يكره تركها للقادر، ولا شك أن تارك الأضحية مع قدرته عليها قد فاته أجر عظيم وثواب كبير . والله أعلم.