الأربعاء، 27 سبتمبر 2017

جريمة الشذوذ الجنسي وموقف الشريعة منها (2)



جريمة الشذوذ الجنسي وموقف الشريعة منها (2)
عقوبة الشذوذ الجنسي:
اتفق الفقهاء على أن اللواط محرم لأنه من أغلظ الفواحش.
وأما عن عقوبة فاعل اللواط فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن عقوبة اللائط هي عقوبة الزاني، فيرجم المحصن ويجلد غيره ويغرب لأنه زنا بدليل قوله تعالى: ((وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً)) (الإسراء: 32)، وقال تعالى: ((أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ)) (الأعراف: 80).
وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا يجب الحد لوطء امرأة أجنبية في غير قبلها ولا باللواطة بل يعزر، وقال أبو يوسف ومحمد: اللواط كالزنا فيحد جلداً إن لم يكن أحصن ورجماً إن أحصن، ومن تكرر اللواط منه يقتل على المفتى به عند الحنفية، ومن فعل اللواط في عبده أو أمته أو منكوحته لا يجب عليه الحد باتفاق الحنفية وإنما يعزر لارتكابه المحظور.
وذهب المالكية: إلى أن من فعل فعل قوم لوط رجم الفاعل والمفعول به ، سواء كانا محصنين أو غير محصنين، وإنما يشترط التكليف فيهما، ولا يشترط الإسلام ولا الحرية . وأما إتيان الرجل حليلته من زوجة أو أمة فلا حد بل يؤدب.
والمذهب عند الشافعية: أنه يجب باللواط حد الزنا، وفي قول يقتل الفاعل محصنا كان أو غيره لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقيل: إن واجبه التعزير فقط كإتيان البهيمة . وشمل ذلك دبر عبده وهو المذهب هذا حكم الفاعل.
وأما المفعول به:
 فإن كان صغيراً أو مجنوناً أو مكرها فلا حد عليه، وإن كان مكلفاً مختاراً جلد وغرب محصناً كان أو غيره سواء أكان رجلاً أم امرأة لأن المحل لا يتصور فيه الإحصان، وقيل ترجم المرأة المحصنة، وقيل: إن واجبه التعزير إن تكرر منه الفعل، فإن لم يتكرر فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني ، والزوجة والأمة في التعزير مثله سواء.
وذهب الحنابلة إلى أن حد اللواط الفاعل والمفعول به كزان، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، ولأنه فرج مقصود بالاستمتاع فوجب فيه الحد كفرج المرأة، ولا فرق بين أن يكون اللواط في مملوكه أو أجنبي لأن الذكر ليس محلا للوطء، فلا يؤثر ملكه له، أو في دبر أجنبية لأنه فرج أصلي كالقبل ، فإن وطئ زوجته في دبرها أو وطئ مملوكته في دبرها فهو محرم ولا حد فيه لأنها محل للوطء في الجملة بل يعزر لارتكاب معصية.(الموسوعة الفقهية الكويتية 35-340-341).
الراجح: هو قتل الفاعل والمفعول به في هذه الجريمة، وفي تأييد هذا الترجيح يقول الإمام الشوكاني –رحمه الله-: " إن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً مخصصة لعموم أدلة الزنا الفارقة بين البكر والثيب على فرض شمولها المرتكب جريمة قوم لوط، ومبطلة للقياس المذكور على فرض عدم الشمول، لأنه يصير فاسد الاعتبار، كما تقرر في الأصول (لأنه لا قياس مع النص). (نيل الأوطار، 7/167).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "والصحيحُ الذي اتفقت عليه الصحابةُ أن يُقتَل الاثنان؛ الأعلى والأسفل- أي الفاعل والمفعول به- سواء كانا محصنين أو غير محصنين؛ ففي الحديثِ عن ابن عباس عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من وجَدْتُموه يعمَلُ عمَلَ قومِ لوط، فاقتُلوا الفاعل والمفعول به"، ولم تختلف الصحابة في قتله ولكن تنوعوا فيه فروى الصديق رضي الله عنه أنه أمر بتحريقه وعن غيره قتله وعن بعضهم: أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم، وقيل: يحبسان في أنتن موضع حتى يموتا، وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط وهذه رواية عن ابن عباس والرواية الأخرى قال: يرجم وعلى هذا أكثر السلف قالوا: لأن الله رجم قوم لوط وشرع رجم الزاني تشبيها برجم قوم لوط فيرجم الاثنان سواء كانا حرين أو مملوكين أو كان أحدهما مملوك الآخر إذا كانا بالغين فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ولا يرجم إلا البالغ".(مجموع الفتاوى 28/334).
والسحاق: (وهو فعل النساء بعضهن ببعض) حرام أيضاً، ويعزر فاعل المساحقة ولو كان ذلك بين رجل وامرأة، أو بين رجلين، وروى البيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلم قال: «إذا أتى الرجل ُالرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان» ، وعن واثلة قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلم: «سحاق النساء بينهن زنا». وفي الجملة: إن العين بريد الزنا، قال النبي صلّى الله عليه وسلم : «العينان تزنيان واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه»  مما يدل على أن غض البصر واجب شرعاً. قال تعالى: ((قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ)) [النور:30/24]، ((وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ)) [النور:31/24] فمن حرمت مباشرته في الفرج بحكم الزنا أو اللواط، حرمت مباشرته فيما دون الفرج بشهوة، لقوله تعالى: ((وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)) [المؤمنون:5/23-6].(الفقه الإسلامي وأدلته، للزحيلي 7/291-292).
والسحاق محرم، وعده الإمام ابن حجر-رحمه الله- كبيرة من الكبائر، إلا أنه ليس فيه حد على فاعله كالزنا، وإنما حدّه التعزيز؛ لأنه معصية، وفي ذلك يقول الإمام ابن قدامة-رحمه الله-:"‏‏ وإن تدالكت امرأتان‏,‏ فهما زانيتان ملعونتان‏;‏ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"إذا أتت المرأة المرأة‏,‏ فهما زانيتان"،‏ ولا حد عليهما لأنه لا يتضمن إيلاجا‏ً,‏ فأشبه المباشرة دون الفرج‏,‏ وعليهما حد فيه‏,‏ فأشبه مباشرة الرجل المرأة من غير جماع‏.‏(المغني 10/157).
فالواجب علينا جميعاً أن نحذر من هذه الكبائر والموبقات وأن ننصح الناس ونرشدهم إلى ما فيهم صلاحهم، وأن ننهاهم عن ما فيهم هلاكهم، وذلك من خلال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وما أجمل هذه الكلمات التي قالها الإمام ابن القيم –رحمه الله- في إعلام الموقعين (2/177): " "وأي دينٍ، وأي خيرٍ، فيمن يرى محارمَ الله تُنتهك، وحدودَه تضاع، ودينَه يُترك، وسنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُرغب عنها، وهو بارد القلب، ساكت اللسان، شيطانٌ أخرس، كما أن المتكلم بالباطل شيطانٌ ناطق، وهل بليَّة الدين إلا من هؤلاء؛ الذين إن سلمت لهم مآكلهم ورياساتهم، فلا مبالاة بما جرى على الدين، وخيارهم المتحزِّن المتلمِّظ، لو نوزع في بعض ما فيه غضاضة عليه في جاهه أو ماله، بذل وتبذَّل، وجدَّ واجتهد، واستعمل مراتب الإنكار الثلاثة حسب وسعه، وهؤلاء مع سقوطهم من عين الله، ومقتِ الله لهم، قد بُلوا في هذه الدنيا بأعظم بلية تكون، وهم لا يشعرون، وهو موت القلب؛ فإن القلبَ كلما كانت حياتُه أتم، كان غضبُه لله ورسوله أقوى، وانتصارُه للدين أكمل".
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
 د/ أحمد عرفة
باحث دكتوراه بجامعة الأزهر
عضو الجمعية الفقهية السعودية
Ahmedarafa11@yahoo.com

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق