كبسولات فقهية
اجتماع العيد
والجمعة في يوم واحد:
ذهب الحنفية
والمالكية إلى أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن
الجمعة.
وذهب الحنابلة إلى
أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فصلوا العيد والظهر جاز وسقطت الجمعة عمن
حضر العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، وقال: من شاء أن يجمع فليجمع"(
رواه أحمد)، وصرحوا بأن إسقاط الجمعة حينئذ إسقاط حضور لا إسقاط وجوب ، فيكون حكمه
كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة، ولا يسقط عنه وجوبها فتنعقد به
الجمعة ويصح أن يؤم فيها. والأفضل له حضورها خروجا من الخلاف.
ويستثنى من ذلك
الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة
وإنا مجمعون"(رواه أبو داود).
ولأنه لو تركها
لامتنع فعلها في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، وقالوا: إن قدم الجمعة
فصلاها في وقت العيد، فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما. فعلى هذا: تجزيه عن
العيد والظهر، ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد .
وأجاز الشافعية في اليوم الذي يوافق فيه العيد يوم الجمعة لأهل القرية
الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد: الرجوع وترك الجمعة، وذلك فيما لو حضروا لصلاة
العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة؛ فيرخص لهم في ترك الجمعة تخفيفا عليهم.
ومن ثم لو تركوا المجيء للعيد وجب عليهم الحضور للجمعة، ويشترط - أيضاً - لترك
الجمعة أن ينصرفوا قبل دخول وقت الجمعة.
ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 27/ 209.
والراجح من هذه الأقوال هو الأخذ بمذهب الشافعية في هذه المسألة فتكون
الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد، كأهل العوالي ونحوهم، وذلك من باب
التخفيف عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق