كبسولة فقهية في وقت زكاة الفطر
قال الإمام النووي –رحمه الله-:
"قال أصحابنا: يجوز تعجيل زكاة الفطر
قبل وجوبها بلا خلاف لما ذكره المصنف . وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه والصحيح: الذي
قطع به المصنف والجمهور: يجوز في جميع رمضان ولا يجوز قبله والثاني: يجوز بعد طلوع
فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم
يشرع في الصوم. حكاه المتولي وآخرون والثالث : يجوز في جميع السنة . حكاه البغوي
وغيره، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل أن يخرجها يوم
العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله. وأنه لا
يجوز تأخيرها عن يوم العيد وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم
العيد قضاء، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن أنها قضاء ، بل قالوا يأثم
ويلزمه إخراجها، وظاهره أنها تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ففعلها
خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة . وهذا معنى القضاء في الاصطلاح وهو فعل العبادة بعد
وقتها المحدود" المجموع 6/ 106.
ومن خلال هذا النص يتبين لنا الآتي:
1- يجوز
إخراج زكاة الفطر في جميع شهر رمضان.
2- يجوز
إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.
3- يجوز
إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الخرج إلى صلاة العيد.
4- أنه
إذا أخرها عن وقتها يأثم وعليه القضاء.
5- أن أي
وقت من هذه الأوقات سواء أخرجها في أول الشهر أو في وسطه أو آخره فهي صحيحة ولا
شيء عليه. والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق