الثلاثاء، 27 أغسطس 2019

حكم الإجهاض قبل نفخ الروح د/ أحمد عرفة



وصلني سؤال يقول:
هل يجوز إجهاض الحمل قبل نفخ الروح بدون حاجة أو ضرورة طبية؟
الجواب:
إجهاض الحمل هو إخراج الجنين قبل مدته المحددة شرعاً، وقد يكون هذا الإجهاض عمداً، وقد يكون خطئاً، وقد يكون من المرأة نفسها، وقد يكون من غيرها.
وقبل بيان حكم الإجهاض قبل نفخ الروح بدون حاجة أو ضرورة طبية كما جاء في السؤال ينبغي أن نعلم أن الأصل في حكم الإجهاض الحظر والمنع؛ لأن الإسلام اعتبر النفس البشرية معصومة، وحافظ عليها، وجعلها إحدى الضرورات الخمس، قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ [الأنعام: 151]. والجنين داخل في ذلك.
أما عن حكم إجهاض الحمل (الجنين) قبل نفخ الروح حكم الإجهاض قبل نفخ الروح فقد اختلف فيه الفقهاء على أربعة أقوال: حيث ذهب الجمهور إلى أن الإجهاض قبل نفخ الروح أمر محرم شرعاً لا يجوز للزوجين أو لأحدهما أو غيرهما فعل ذلك وهذه الحرمة ثابتة منذ بدء الحمل.
وقال بعضهم: أن الإجهاض قبل نفخ الروح أمر مكروه كراهة تنزيه، وذلك إذا كان في مرحلة النطفة، أما بعد مرحلة النطفة فإنه يكون محرماً وإسقاط المرأة للنطفة مقيد برضا الزوج فإن لم يرض الزوج كان الإجهاض محرماً، وقال آخرون: بجواز الإجهاض مطلقاً قبل نفخ الروح.
والراجح: هو القول بحرمة إجهاض الجنين قبل نفخ الروح في جميع مراحله وأطواره، ما لم تكن هناك حاجة أو ضرورة طبية تدعو إليه، وفي ذلك يقول الإمام الغزالي –رحمه الله-: " وأول مراتب الوجود، أن تقع النطفة في الرحم وتختلط بماء المرأة وتستعد لقبول الحياة وإفساد ذلك جناية، فإن صارت مضغة وعلقة، كانت الجناية أفحش، وإن نفخ فيه الروح واستوت الخلقة، ازدادت الجناية تفاحُشاً، ومنتهى التفاحش في الجناية بعد الانفصال حيا"(إحياء علوم الدين 2/ 51).
وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الثانية عشرة ما نصه: "إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا، فلا يجوز إسقاطه،: ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية، من الأطباء الثقات المختصين، أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم، فعندئذ يجوز إسقاطه، سواء أكان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.
-قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل، إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات-وبناء على الفحوص الفنية، بالأجهزة والوسائل المختبرية- أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا، غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده، ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. والمجلس إذ يقرر ذلك: يوصي الأطباء والوالدين، بتقوى الله، والتثبت في هذا الأمر".
وجاء في فتاوى دار الإفتاء المصرية: "والراجح المختار للفتوى في ذلك أنه يَحرُمُ الإجهاضُ مطلقًا؛ سواء قبل نفخ الروح أو بعده، إلَّا لضرورةٍ شرعية؛ بأن يقرر الطبيبُ العدلُ الثقةُ أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطرٌ على حياتها أو صحتها، فحينئذٍ يجوز إسقاطه؛ مراعاةً لحياة الأم وصحتها المستقرة، وتغليبًا لها على حياة الجنين غير المستقرة".
وجاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية:"1- لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جداً.2- إذا كان الحمل في الطور الأول ، وهي مدة الأربعين يوماً وكان في إسقاطه مصلحة شرعية أو دفع ضرر جاز إسقاطه. أما إسقاطه في هذه المدة خشية المشقّة في تربية الأولاد، أو خوفاً من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد فغير جائز".
وبناء على ذلك لا يجوز إجهاض الحمل قبل نفخ الروح أي قبل مرور مائة وعشرين يوماً بدون حاجة أو ضرورة تدعو إليه، إلا إذا تعين الإجهاض إنقاذاً لحياة الأم، ويكون هذا بناء على تقرير الطبيب الثقة أن بقاء الجنين يعرض حياة الأم للخطر الذي ربما قد يؤدي إلى الموت ففي هذه الحالة يجوز الإجهاض قبل المائة وعشرين يوماً، أما إذا تعارضت حياة الأم مع حياة الجنين جاز الإجهاض ولو بعد مرور المائة وعشرين يوماً، كما أفتى بذلك علماء المجامع الفقهية، لأن حياة الأم محققة، وحياة الجنين غير محققة.والله أعلم.

الأحد، 2 يونيو 2019

زكاة الفطر في ميزان الفقه الإسلامي د. أحمد عرفة



زكاة الفطر في ميزان الفقه الإسلامي
د. أحمد عرفة
الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه وشعيرة من شعائره، وهي فريضة بنص القرآن الكريم والسنة المطهرة وإجماع الأمة، وهي اسم لمال مخصوص يؤخذ من طائفة مخصوصة (وهم الأغنياء ومن وجبت في أموالهم الزكاة)، ويصرف إلى طائفة مخصوصة (وهم المصارف الثمانية الذين تدفع لهم الزكاة) بشروط مخصوصة، والزكاة إما متعلقة بمال الشخص أو ببدنه، وعليه فالزكاة قسمان: زكاة أموال، وزكاة أبدان، وفي هذا المقال أتناول الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الفطر، وذلك كما يأتي:
أولاً: تعريف زكاة الفطر: هي الزكاة الواجبة بالفطر من رمضان، وهي من الزكوات المتعلقة بالبدن حيث يخرجها الشخص عن نفسه ومن تلزمه نفقتهم.
ثانياً: حكمها: زكاة الفطر واجبة على كل مسلم يملك قوت يومه وليلته في يوم العيد، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل حر، أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين".
ثالثاً: حكمة مشروعيتها: شُرعت للرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد، وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم، وتطهير من وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث. (نيل المآرب 1 / 255)، وذلك لما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"(رواه أبو داود).
رابعاً: على من تجب: تجب على كل مسلم يملك قوت نفسه ومن تلزمه نفقته يوم العيد وليلته فاضلاً عن حوائجه الأصلية، ويلزمه إخراجها عن زوجته وأولاده الصغار الذين لا مال لهم ولا يلزمه إخراجها عن أولاده الذين لا تجب نفقتهم عليه. كما أنه إذا ولد مولود قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فإنه يجب إخراج زكاة الفطر عنه، ولا تجب على الجنين.
خامساً: المقدار الواجب إخراجه فيها: وأما عن المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر فهو صاع من طعام من غالب البلد قوت البلد، والصاع ما يعادل 25، 2 كيلو جرام، أو قيمته من الأموال النقدية، وأما عن كيفية الإخراج هل تخرج طعاماً أم نقداً؟ فنقول: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنها تخرج طعاماً ولا يجزئ إخراجها نقداً، وذلك لعموم الأدلة الواردة في المسألة، وذهب الإمام أبو حنيفة والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم إلى جواز إخراجها نقداً للحاجة والمصلحة الراجحة، فقد سُأل عَمَّنْ أَخْرَجَ الْقِيمَةَ فِي الزَّكَاةِ؛ فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ أَنْفَعَ لِلْفَقِيرِ: هَلْ هُوَ جَائِزٌ؟ أَمْ لَا؟
فَأَجَابَ: وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ فِي الزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ. فَالْمَعْرُوفُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ يَجُوزُ وَأَحْمَد - رَحِمَهُ اللَّهُ - قَدْ مَنَعَ الْقِيمَةَ فِي مَوَاضِعَ وَجَوَّزَهَا فِي مَوَاضِعَ فَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَقَرَّ النَّصَّ وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ. وَالْأَظْهَرُ فِي هَذَا: أَنَّ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ وَلِهَذَا قَدَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُبْرَانَ بِشَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا وَلَمْ يَعْدِلْ إلَى الْقِيمَةِ وَلِأَنَّهُ مَتَى جَوَّزَ إخْرَاجَ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ وَلِأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلَا بَأْسَ بِهِ..." (مجموع الفتاوى 25/ 79).
وعليه فيجوز إخراج زكاة الفطر صاعاً من طعام من غالب قوت البلد صاعاً، ويجوز إخراج قيمته نقداً للحاجة والمصلحة الراجحة.
سادساً: مصرف زكاة الفطر: ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن مصرف زكاة الفطر هو مصرف زكاة المال وهم الأصناف الثمانية، لأنها زكاة كسائر الزكوات، ويجوز أيضاً جمع عدة صدقات فطر، ودفعها إلى فقير واحد، إلا أن الفقراء والمساكين هم أولى الأصناف بها لأن المقصود إغناؤهم بها في ذلك اليوم خاصة، وهذا ما ذهب إليه فقهاء المالكية، وغيرهم، وذلك لحديث ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: "فرَضَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم زكاةَ الفِطرِ؛ طُهرةً للصَّائِمِ مِنَ اللَّغوِ والرَّفَثِ، وطُعمةً للمساكينِ...".
ولا يجوز دفع زكاة الفطر وغيرها من الزكوات إلى الآباء والأمهات وإن علوا، ولا إلى الأبناء وإن نزلوا، ولا الزوجات، ويجوز صرفها هي وسائر الزكوات إلى الأقارب إذا كانوا من المستحقين للزكاة.
سابعاً: مكان إخراجها: والأصل أن يخرجها الشخص في المكان الذي يقيم فيه، وفي ذلك يقول الإمام ابن قدامة-رحمه الله-:"فأما زكاة الفطر فإنه يخرجها في البلد الذي وجبت عليه فيه، سواء كان ماله فيه أو لم يكن" (المغني4/134)، ويجوز نقلها إلى بلد آخر إلى من هو أقرب أو أحوج. كما يجوز نقلها عند عدم وجود محتاجين في البلد الذي وجبت فيه الزكاة.
ثامناً: وقت إخراجها: تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وعليه فالأصل أن تخرج قبل صلاة العيد، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة)، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات" (رواه أبو داود)، ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد ويجب قضاؤها، كما يجوز عند الحاجة إخراجها من أول شهر رمضان، ويجوز التوكيل في إخراج زكاة الفطر.
ومن خلال ما تقدم يتبين لنا أن زكاة الفطر اشتملت على العديد من المقاصد الشرعية منها تطهير الصوم مما يكون قد شابه من لغو أو رفث ونحو ذلك مما يتنافى مع آداب الصوم، كما أن فيها مواساة للفقراء والمساكين وإغناؤهم عن ذل السؤال في يوم العيد الذي هو يوم الفرح والسرور، كما أنها كهيئة السنن الرواتب بالنسبة للصلاة فهي تجبر الصوم كما تجبر الرواتب الصلوات المفروضة، وفي ذلك يقول الإمام وكيعُ بن الجرَّاح –رحمه الله-: زكاة الفطر لشهر رمضان كسَجدة السهو للصلاة؛ تَجبُر نقصان الصوم، كما يجبر السجود نقصان الصلاة.
كانت هذه هي الأحكام الفقهية المتعلقة بزكاة الفطر بطريقة علمية مختصرة بحيث يسهل على القارئ معرفة أحكامها بطريقة سهلة وميسرة، وفقنا الله وإياكم وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال اللهم آمين.

زكاة الفطر سؤال وجواب د/ أحمد عرفة



مشاركتي المنشورة في جريدة عقيدتي
حول أحكام زكاة الفطر في سؤال وجواب
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان؟
الجواب: يجوز في أول الشهر ، وفي وسطه، وفي آخره، وقبل العيد بيوم أو يومين، وقبل صلاة العيد. وإذا لم يخرجها قبل العيد إثم على التأخير، ووجب عليه قضاؤها.
س: ما المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر؟
الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاعا من طعام ، وهو ما يعادل 5. 2 كيلو جرام من غالب قوت البلد.
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟
الأصل أن تخرج طعاما لعموم الأدلة، ويجوز إخراجها نقدا للحاجة والمصلحة الراجحة.
س: لمن تعطى زكاة الفطر؟
تعطى للفقراء والمساكين، ويجوز أيضا لباقي الأصناف الثمانية.
س: هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر غير بلد البلد المزكي؟
الأصل أن تخرج الزكاة في بلد المزكي، و يجوز نقلها إذا لم يكن أهل بلد المزكي بحاجة إليها، وكان في نقلها لبلد أخرى حاجة ومصلحة.
س: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب؟
نعم يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا من الفقراء والمساكين.
س: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للوالدين؟
لا يجوز إعطاء زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات للأصول وهم الأب والأم وإن علوا، ولا الفروع وهم الابن والبنت وإن نزلوا.
س: هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟
لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، لكن إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان يجب إخراج زكاة الفطر عنه.
والله أعلم.
د. أحمد عرفة
مدرس الفقه المقارن المساعد بجامعة الأزهر
عضو الجمعية الفقهية السعودية
عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي

فقه الزكاة الميسر- زكاة الفطر- دكتور/ أحمد عرفة

فقه الزكاة الميسر- زكاة الفطر- دكتور/ أحمد عرفة
https://www.youtube.com/watch?v=Owp54sFEqQw&t=25s

فقه الزكاة الميسر- زكاة الزروع والثمار-دكتور/ أحمد عرفة


فقه الزكاة الميسر- زكاة الزروع والثمار-دكتور/ أحمد عرفة
https://www.youtube.com/watch?v=YDGILgHp3PA 

الاثنين، 6 مايو 2019

فقه الزكاة الميسر- معادلة حساب الزكاة- دكتور/ أحمد عرفة

فقه الزكاة الميسر- معادلة حساب الزكاة- دكتور/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=gU44yNXo5qQ 

فقه الزكاة الميسر- زكاة الثروة التجارية- دكتور/ أحمد عرفة

فقه الزكاة الميسر- زكاة الثروة التجارية- دكتور/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=Q2EWHyb2Sw8 

فقه الزكاة الميسر -زكاة الحلي- دكتور/ أحمد عرفة

فقه الزكاة الميسر -زكاة الحلي- دكتور/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=fKB58adwkSE 

فقه الزكاة الميسر -زكاة النقود- دكتور/ أحمد عرفة

فقه الزكاة الميسر -زكاة النقود- دكتور/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=whC1X4RpK3M&t=182s 

فقه الزكاة الميسر -شروط وجوب الزكاة - دكتور/ أحمد عرفة

فقه الزكاة الميسر -شروط وجوب الزكاة - دكتور/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=oovPa6xJbOs&t=115s 

فقه الزكاة الميسر -تعريف الزكاة وحكمها- دكتور/ أحمد عرفة

فقه الزكاة الميسر -تعريف الزكاة وحكمها- دكتور/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=M0HEgcxFb_0