وصلني
سؤال يقول:
ما
الحكم في من مات وعليه نذر هل يقضى عنه أم لا؟
الجواب:
إذا كان هذا النذر مالاً نذره الشخص في حياته، فإنه
يعتبر من الديون على الميت تخرج من تركته قبل توزيعها إذا كان قد ترك مالاً، وأما
إن لم يكن لديه مال فلا يجب على وليه شيء، لكن يستحب له أن يقضيه عنه كما ذهب
جمهور الفقهاء، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن
سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي
ماتت وعليها نذر، فقال: "اقضه عنها".
قال
الإمام النووي –رحمه الله- في شرحه على مسلم (11/96):" فيه دليل لقضاء الحقوق
الواجبة على الميت فأما الحقوق المالية فمجمع عليها وأما البدنية ففيها خلاف...".
وأما إذا كان هذا النذر عبادة محضة كالصيام والحج فإنه
يستحب لوليه أن يقضيه عنه، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة،
جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت،
أفأحج عنها ؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟
اقضوا الله فالله أحق بالوفاء".
وعن
عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من مات وعليه
صيام صام عنه وليه"(رواه البخاري ومسلم).
قال الإمام النووي –رحمه الله-:" اختلف العلماء
فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه؟ وللشافعي
في المسألة قولان مشهوران أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً، والثاني
يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه،
وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون
بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة....فثبت أن الصواب المتعين
تجويز الصيام وتجويز الإطعام والولي مخير بينهما"(شرح النووي على مسلم 8/25).
وبناء
على ما سبق فإذا كان هذا النذر مالاً نذره الشخص في حال حياته، ثم مات قبل الوفاء
به، فإنه يقضى عنه من تركته قبل قسمتها إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فيستحب
قضاؤه عنه، وإذا كان هذا النذر عبادة محضة كالصيام والحج فيستحب لوليه أن يقضي
عنه. والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق