وصلني سؤال يقول:
هل يجوز للأب توزيع تركته على أولاده قبل وفاته؟
الجواب:
إذا كان هذا التوزيع من قبيل
الهبة أو العطية من الوالد لأولاده في حال حياته فهو جائز، ولا شيء فيه، لكن عليه
أن يعدل في هذه القسمة، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير،
قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على
صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ "قال:
لا، قال:"اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم"، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة".
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن
التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة، وليست واجبة، وعليه فيستحب التسوية بين
الأولاد في العطايا والهبات؛ لأن هذا التفضيل ربما أدى إلى التباغض بين الأولاد.
وأما إذا كان يقصد بهذا التوزيع
تقسيم تركته حال حياته فهذا لا يجوز شرعاً؛ لأن توزيع الميراث لا يكون إلا بعد
تحقق موت المورِث وتحقق حياة الوارث، فلا يثبت ذلك ما دام الأب حياً، وقد يموت أحد
الأولاد قبل أبيه، أو يولد لهذا الرجل ولد آخر بعد هذا التوزيع فيكون بفعله هذا قد
ظلم هذا الولد الذي أتى، وقد يأخذ الأولاد المال ثم يتركوا والدهم بعد ذلك بدون
رعاية، وغير ذلك من المفاسد التي تترتب على قيام الأب بهذا الفعل.
وبناء على ما سبق فإن كان هذا
التوزيع من قبيل الهبة أو العطية فهو جائز، وإن كان تقسيم لتركته حال حياته فلا
يجوز. والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق