الأربعاء، 11 ديسمبر 2024

وصلني سؤال يقول: هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟

وصلني سؤال يقول:
هل تجوز الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة؟
الجواب:
 في البداية ينبغي أن نعلم أن إمامة الناس في الصلاة أمانة ومسؤولية بين يدي الله تعالى، ومن أجل ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي تقديم الأحفظ لكتاب الله تعالى والأحسن تلاوة، وذلك فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وفي رواية فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا...)، والأقرأ هنا هو الأكثر حفظا والأحسن تلاوة.
فإذا لم يوجد الأحفظ والأحسن تلاوة فيجوز تقديم غيره إذا كان لا يلحن في القراءة لحنا جلياً يترتب عليه تغيير المعنى.
وأما عن الصلاة خلف إمام لا يحسن قراءة الفاتحة كأن كان يلحن لحنا جلياً يترتب عليه تغيير المعنى فلا تجوز الصلاة خلفه، لأن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فإذا كان اللحن جليا في الفاتحة بطلت الصلاة، وأما إذا كان اللحن في غير الفاتحة فهو مكروه ، ولا يترتب عليه بطلان الصلاة، وفي ذلك يقول الإمام النووي _ رحمه الله_: " وتكره إمامة من يلحن في القراءة ؛ ثم ينظر : إن كان لحنا لا يغير المعنى ، كرفع الهاء من الحمد لله ، صحت صلاته وصلاة من اقتدى به ، وإن كان يغير ، كضم تاء أنعمت عليهم أو كسرها ، تبطله ، كقوله الصراط المستقين..." ( روضة الطالبين 1/ 35).
ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن  إمامة الناس في الصلاة أمانة ومسؤولية يقدم لها الأحفظ لكتاب الله تعالى والأحسن تلاوة، وإذا قدم لها من لا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن فيها لحنا جلياً يترتب عليه تغيير المعنى بطلت الصلاة، وفي غير الفاتحة يكره ذلك، والصلاة صحيحة، وأن يتعلم الناس ذلك، وألا يتسارع أحدهم بالإمامة وهو لا يحسن قراءة الفاتحة، والله أعلم.
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق