#كبسولات_فقهية_
مباحات الصيام
يباح للصائم في أثناء صيامه أمور كثيرة، منها:
1- أن يصبح الصائم جنباً، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً من أهله ثم يغتسل ويصوم، وفي رواية كان يدركه الفجر وهو جنب ثم يصوم. ولكن على الصائم ألا يؤخر الاغتسال من الجنابة إلى ما بعد صلاة الفجر؛ لأنه بذلك يضيع صلاة الفجر مع الجماعة وفيها من الخير العظيم ما فيها.
2- القُبلة واللمس لمن قدر على ضبط النفس، وذلك لحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ُيقبل وهو صائم ، وُيباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه" (أي شهوته). (رواه مسلم).
3-المضمضة والاستنشاق، وذلك لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً"(رواه الترمذي).
4. السواك، وذلك " عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب "(أخرجه ابن حبان في صحيحه)، والأحاديث الواردة في استحباب السواك عامة تشمل الصائم وغير الصائم، فيجوز استعمال السواك للصائم طوال النهار.
5. تذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:" لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء، ما لم يدخل حلقه، وهو صائم".
6- الاغتسال، وصب الماء على الرأس أثناء النهار، وذلك لما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر" (رواه أبو داود).
7- النوم في أي ساعة من النهار: إذ لم يرد دليل بالمنع، والأصل الجواز والإباحة.
8- الحجامة والتبرع بالدم، لمن لم يخش الضعف، وذلك لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم" (رواه أبو داود)، وأما حديث " أفطر الحاجم والمحجوم" فقد قال جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنفية بنسخه ، ومما يؤكد ذلك ما جاء من حديث ثابت أنه قال لأنس بن مالك : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: " لا، إلا من أجل الضعف" (رواه البخاري).
9- يباح للصائم ما لا يمكن الاحتراز منه، وذلك كبلع الريق، وغبار الطريق، وغربلة الدقيق، والنخامة ونحو ذلك، وقال ابن عباس: لا بأس أن يذوق الطعام الخل، والشيء يريد شراءه. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وشم الروائح الطيبة لا بأس به للصائم.
10- الاكتحال والقطرة:
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك (أي بالاكتحال والقطرة) فإن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمه الله ورسوله في الصيام ويفسد بها، لكان هذا مما يجب على الرسول صلى الله عليه وسلم بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه ، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مرسلاً عُلم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك ، والحديث الذي ورد في النهي عن الاكتحال للصائم ضعيف". (مجموع الفتاوى ٢٥ / ٢٣٤).
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المفطرات الطبية أن القطرة في العين والأذن لا تفطر، وكذلك قطرة الأنف إذا تجنب ابتلاع شيء منها ووجد طعمه في حلقه.
11- تحليل الدم والحقن التي في العضل أو الوريد؛ لأنها ليست من المفطرات وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا ما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المفطرات الطبية، وما عليه الفتوى.
12- الأكل والشرب ناسياً: فمن أكل أو شرب ناسياً في نهار رمضان وفي غيره فليتم صومه وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي – وهو صائم – فأكل أو شرب ، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" (رواه البخاري)، وهذا النسيان عام في صيام الفريضة والنافلة وهذا مذهب جمهور أهل العلم.
13- القيء غير المتعمد، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ذرعه(أي غلبه) القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمداً فليقض"(رواه أبو داود)، فهذا الحديث دليل على أن القيء المعتمد هو الذي يفسد الصيام أما غيره فلا.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
كتبه
د: أحمد عرفة
عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن
بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون شرقية
جامعة الأزهر الشريف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق