الاثنين، 21 يوليو 2014

تغريدات حول الزكاة



يكثر السؤال عن الزكاة وأحكامها فنقول وبالله التوفيق:
الزكاة فريضة بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة
وهى أنواع كثيرة منها زكاة المال
والمال الذى تجب فيه الزكاة لا بد من شرطين :
الأول: بلوغ النصاب
الثاني: الحول أي مرور سنة على هذا المال
إذا توافر في المال هذين الشرطين من بلوغ النصاب وحولان الحول تجب فيه الزكاة
ومقدار النصاب ما يعادل 85 جرام من الذهب
 والمقدار الواجب إخراجه ربع العشر 2،5 %

يعنى على كل 1000جنيه يخرج 25 جنيه
والله الموفق



أما عن زكاة عروض التجارة فتجب أيضاً بشرطين :
الأول: بلوغ النصاب
الثاني: الحول أى مرور سنة على هذا المال
فمن كانت عنده تجارة وبلغت نصابا ما يساوى 85 جراماً من الذهب ومر عليها سنة فتجب عليه الزكاة فى هذه التجارة بمقدار ربع العشر يعنى 2،5 فى المائة
ويزكى المال وربحه وليس أصل مال التجارة فقط وإنما تجب الزكاة فى المال ونمائه والله الموفق




وأما عن زكاة العقارات المؤجرة فتجب الزكاة فيها إذا بلغت نصاباً ومر عليها الحول أيضاً والله أعلم كما سبق بيانه في زكاة المال وزكاة عروض التجارة والله الموفق




أما عن زكاة الديون
رجل عنده مال وهذا المال ديون فى ذمم الناس هل تجب فيه الزكاة ؟
نعم تجب فيه الزكاة
إذا كانت الديون على مليء ففيها الزكاة كل عام، لكن صاحبها بالخيار: إن شاء أخرج الزكاة مع زكاة ماله، وإن شاء أخر زكاة الديون حتى يقبضها، فيزكيها لكل ما مضى.
أما إذا كانت الديون على غير مليء فلا زكاة فيها على القول الراجح، لكن إذا قبضها يؤدي زكاة سنة واحدة.



أما عن زكاة الفطر
فهى الزكاة الواجبة بالفطر من رمضان - يعني أن هذه الزكاة متعلقة بشهر رمضان وهى تجب على كل من يملك قوت يومه وليلته فى يوم العيد
عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال : " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة " *
ومقدار الواجب إخراجه فيها
صاعاً من طعام من غالب قوت البلد
ويقدر الصاع بحوالى 3 كيلو جرام - وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم
وقال الأحناف وبعض السلف بجواز إخراج القيمة
والراجح والأولى هو إخراج الطعام إتباعا للسنة والله الموفق









أما عن زكاة الذهب والفضة فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ما نصه:
أخي صاحب الذهب، إذا أردت أن تخرج زكاة الذهب لك أو لغيرك من الناس فإنه يجب عليك مراعاة عدة أمور وهي:
1 لا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصاباً وهو عشرون ديناراً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب «ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً». رواه أبو داود.
والمراد بالدينار الإسلامي الذي يبلغ زنته مثقالاً، وزنة المثقال أربعة غرامات وربع غرام، فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانون غراماً، يعادل أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع الجنيه.
ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصاباً وهو خمس أواق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق صدقة» متفق عليه.
والأوقية أربعون درهماً إسلاميًّا، فيكون النصاب مئة وأربعون مثقالاً، وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً، تعادل ستة وخمسين ريالاً عربيًّا من الفضة، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر بحيث يقسم على أربعين، فالحاصل بالقسمة هو الزكاة.
2 ما دون خمسة وثمانون غراماً من الذهب فلا زكاة فيه، وما دون خمسمائة وخمسة وتسعون غراماً من الفضة فلا زكاة فيه.
3 لا يضم ما يجب فيه الزكاة من الذهب بعضه إلى بعض إذا كان الذي يجب فيه الزكاة لشخصين فأكثر كامرأتين مثلاً، أو امرأة وبناتها، بل تعتبر زكاة كل شخص على حدة منفصلاً عن مال الآخر، إلا إذا كان المالك له واحداً، يتصرف به حيث شاء، فإنه يجب أن يضم بعضه إلى بعض.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.






يهتم كثير من الناس بالسؤال عن الزكاة وإخراجها بأنواعها المختلفة ولكن الأهم من ذلك بعد المعرفة والجواب نسأله هل أخرج الزكاة على الوجه الذي ينبغي ؟





لو أخرج الأغنياء زكاة أموالهم ما رأيت فقيراً ولا سائلاً ولكن الله المستعان نسأل الله الهداية والتوفيق للجميع اللهم آمين





الزكاة فريضة كالصلاة تماماً ووردت مقرونة مع الصلاة فى أكثر من 83 موضع فى القرآن الكريم






قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانعى الزكاة وقال رضي الله عنه:والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقتاتلهم عليه
عن أبي هريرة ، قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر لأبي بكر : كيف تقاتل الناس ؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه ، إلا بحقه وحسابه على الله " ، فقال : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه ، فقال عمر : " فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق "




بالزكاة تزكو الأموال ويبارك الله تعالى لك فيها فسارع فى إخراجها إذا كنت ممن وجبت فى أموالهم الزكاة والله الموفق



واعلموا أن منع الزكاة جريمة كبري توجب على مانعها العقوبة والخسران فى الدنيا والآخرة
قال تعالى:(وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ)




لا تظن أن فى منع الزكاة والبخل بها على مستحقيها أن فى ذلك خير لك بل هو شر لك فى الدنيا ووبال وخسران فى الآخرة
قال تعالى:(وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) .





تذكر أن مصارف الزكاة ثمانية كما أخبر بذلك ربنا تبارك وتعالى فى كتابه العزيز فقال:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)





قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" صدقة التطوع أوسع من الزكاة المفروضة ؛ لأن الزكاة المفروضة لا تحل إلا للأصناف الثمانية الذين عينهم الله في قوله (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٌ) أما صدقة التطوع فهي أوسع ، فيجوز للإنسان أن يتصدق على شخص يحتاج إليها وإن لم يكن فقيراً ، ويجوز أن يتصدق على طلبة العلم وإن كانوا أغنياء ، تشجيعاً لهم على طلب العلم ، ويجوز أن يتصدق على غنيٍّ من أجل المودة والألفة . فهي أوسع ، ولكن كلما كانت أنفع فهي أفضل " انتهى .




سداد الديون من الزكاة (مصرف الغارمين)
يجوز إعطاء الزكاة لمن عليه دين يعجز عن سداده ولو كان موظفا ؛ لأنه من الغارمين ، وهم أحد مصارف الزكاة الثمانية الواردة في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة/60 .
فإن كان لديه ما يسدد به دينه لم يجز دفع الزكاة إليه .



حكم دفع الزكاة لمن يريد الزواج ؟
يجوز دفع الزكاة لمن يريد أن يتزوج إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف فيها ؛ لدخوله في صنف الفقراء .
قال الشيخ ابن عثيمين : " لو وجدنا شخصاً يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب ، والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به ، فهل يجوز أن نزوجه من الزكاة ؟
الجواب : نعم ، يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر كاملاً ، فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزاً ولو كان الذي يعطى إياه كثيراً ؟
قلنا : لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج ابنه إذا احتاج الابن للزواج ، ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن بعض الآباء الذين نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادراً على تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على تزويجه " انتهى من "فتاوى أركان الإسلام" ص 440 .
وسئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل إعفاف فرجه؟
فأجابت : "يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف بها " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/17) .



الفرق بين الزكاة والضرائب ؟
الزكاة هي أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام ، وتأتي مرتبتها في الإسلام بعد الشهادتين والصلاة.
وقد ثبت وجوبها بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين .
أما الضرائب التي تقررها الدولة وتفرضها على الناس ، فهي من حيث الجملة : التزامات مالية تفرضها الدولة على الأشخاص والمؤسسات بهدف تمويل نفقات الدولة ، كالنفقات على التعليم والصحة والطرق ... إلخ .
وهذه الضرائب التي تفرضها الدولة ، الأصل في حكمها : أنها حرام ومن كبائر الذنوب .
ولا يجوز فرضها إلا في حال الضرورة ، وهي خلو بيت المال من المال مع وجود الحاجات الماسة ، التي لا يمكن تمويلها إلا بفرض الضرائب ، ويكون فرض الضرائب هنا حالة استثنائية ، ويراعى فيها العدل بين الناس بقدر الإمكان ، ولا يجوز أن يكون ذلك أمرا دائما مستمرا .
جاء في الموسوعة الفقهية (8/247) :
"الضَّرَائِبُ الْمُوَظَّفَةُ عَلَى الرَّعِيَّةِ لِمَصْلَحَتِهِمْ , سَوَاءٌ أَكَانَ ذَلِكَ لِلْجِهَادِ أَمْ لِغَيْرِهِ , وَلَا تُضْرَبُ عَلَيْهِمْ إلَّا إذَا لَمْ يَكُنْ فِي بَيْتِ الْمَالِ مَا يَكْفِي لِذَلِكَ , وَكَانَ لِضَرُورَةٍ , وَإِلَّا كَانَتْ مَوْرِدًا غَيْرَ شَرْعِيٍّ " .



هل يجوز دفع الزكاة لطالب العلم ؟
يجوز دفع الزكاة لطالب العلم الدنيوي ، الذي لا يجد نفقاته ، إذا كان العلم الذي يدرسه علما مباحا ، ويحتاج إليه ، ليتمكن من العمل أو الحصول على وظيفة ، لأن الحصول على هذه الشهادة أصبح حاجة ماسة ، يتوقف عليها العمل والتوظف غالبا .
قال المرداوي في "الإنصاف" (3/218) : " واختار الشيخ تقي الدين : جواز الأخذ من الزكاة لشراء كتب يشتغل فيها بما يحتاج إليه من كتب العلم التي لا بد منها لمصلحة دينه ودنياه . انتهى , وهو الصواب " انتهى .




منع الزكاة سبب فى الهلاك ومنع الخير
قال صلى الله عليه وسلم:(وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء)
تأمل فى هذه العقوبة العظيمة
اللهم اهدنا ووفقنا يارب العالمين





الزكاة حق الفقراء فى مال الأغنياء
قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه لأهل اليمن (وأخبرهم أن الله افترض الله زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم )




هل تحسب الزكاة من الضرائب ؟
لا يجوز أن تحسب الضرائب التي يدفعها أصحاب الأموال على أموالهم من زكاة ما تجب فيه الزكاة منها ، بل يجب إخراج الزكاة المفروضة وصرفها في مصارفها الشرعية التي نص عليها سبحانه وتعالى بقوله : (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ..) سورة التوبة /60 والله أعلم


عقوبة مانع الزكاة
عن زيد بن أسلم ، أن أبا صالح ذكوان ، أخبره أنه سمع أبا هريرة ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب ذهب ولا فضة ، لا يؤدي منها حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة ، صفحت له صفائح من نار ، فأحمي عليها في نار جهنم ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ، كلما بردت أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد ، فيرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار " *



تأملوا فى هذا الحديث في بيان عقوبة مانع الزكاة
سلم يارب سلم يارب
تأملوا يرحمكم الله
عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته ، إلا أحمي عليه في نار جهنم ، فيجعل صفائح فيكوى بها جنباه ، وجبينه حتى يحكم الله بين عباده ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله ، إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ، وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها ، إلا بطح لها بقاع قرقر ، كأوفر ما كانت ، تستن عليه ، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها ، حتى يحكم الله بين عباده ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار ، وما من صاحب غنم ، لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر ، كأوفر ما كانت فتطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها ، ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ، كلما مضى عليه أخراها ردت عليه أولاها ، حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة ، وإما إلى النار



المال نعمة من الله عز وجل قد يعذب الإنسان بها فى الدنيا قبل الآخرة إذا لم يعرف حق الله تعالى فيها

 والله ولي التوفيق 
هذه التغريدات نشرتها على صفحتي عبر الفيس بوك 
ثم أعدت نشرها هنا للعموم الفائدة 
والله الموفق 
كتبه 
أبو معاذ أحمد بن عرفة 
محاضر بوزارة الأوقاف
معيد بقسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر \
عضو الجمعية الفقهية السعودية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق