الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
(( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم
، لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر )) حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا
، وبعضه في الصحيحين .
أولاً:
ترجمة الراوى:
هو عبد الله
بن عباس بن عبد المطلب . قرشي هاشمي . حبر الأمة وترجمان القرآن . أسلم صغيرًا
ولازم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الفتح وروى عنه . كان الخلفاء
يجلونه . شهد مع علي الجمل وصفين . وكف بصره في آخر عمره كان يجلس للعلم ، فيجعل
يوما للفقه ، ويومًا للتأويل ، ويومًا للمغازي ، ويومًا للشعر ، ويومًا لوقائع
العرب . توفي بالطائف .
انظر ترجمته
فى:[ الأعلام للزركلي ، والإصابة ، ونسب قريش ص 26 ]0
ثانياً:
إعراب الحديث:
« لو »: حرف
شرط غير جازم .
« يُعطى » :
فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مبني للمجهول .
« الناس » :
نائب فاعل مرفوع .
« بدعواهم »
: الباء حرف جر دعوى اسم مجرور علامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مضاف
. هم ضمير مبني على السكون في محل جر بالإضافة والجار والمجرور متعلقان بيعطى .
« لادّعى »
: اللام واقعة في جواب الشرط .
« ادعى » فعل
ماضٍ مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر.
« رجال » : فاعل
مرفوع .
« أموال » : مفعول به منصوب وهو مضاف «قوم» : مضاف
إليه مجرور علامة جره الكسرة .
« و » : حرف
عطف .
« دماء »: معطوفة
على أموال منصوبة مثلها . هم سبق إعرابها ، لكنْ مخففة مهملة . «البينة» : مبتدأ مرفوع
.
« على المدعي
» : على حرف جر المدعي اسم مجرور علامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل ، والجار
والمجرور متعلقان بمحذوف خبر .
«و» : حرف عطف
.
«اليمين» : تعرب
إعراب البينة .
«على» : حرف جر .
« مَن » : اسم
موصول في محل جر .
« أنكر » : فعل ماضٍ مبني على الفتح والفاعل ضمير
مستتر جوازاً والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب([1]).
ثالثاً:
مفردات الحديث:
بدعواهم : بمجرد
إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم ، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من
شأنهم غالبا .
دماء رجال وأموالهم
: فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله .
المدعى : هو
من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر .
واليمين على
من أنكر : لأن الأصل براءة ذمته ، مما طلب منه وهو متمسك به([2])0
رابعاً: ما
يستفاد من الحديث:
يستفاد منه
:
1-أنه لا يحكم
لأحد بمجرد دعواه .
2-أنه لا يجوز
الحكم إلا بما رتبه الشرع ، وإن غلب على الظن صدق المدعى 3-أن اليمين على المدعى عليه
مطلقا ([3]).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق