الحديث الرابع
عشر
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب
الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة )) رواه البخاري ومسلم .
أولاً: ترجمة الراوى:
هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن
حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن من أهل مكة من أكابر الصحابة فضلا وعقلا . ومن
السابقين إلى الإسلام . هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين . شهد بدرًا وأحدًا والخندق
والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كان ملازما لرسول
الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان أقرب الناس إليه هديًا ودلا وسمتًا .
أخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد . بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور
دينهم . له في الصحيحين 848 حديثًا .
انظر ترجمته فى : [ الطبقات لابن
سعد 3 / 106 ، والإصابة 2 / 368 ، والأعلام 4 / 480]0
ثانياً: إعراب الحديث:
« لا » : نافية .
« يحل » : فعل مضارع مرفوع
وعلامة رفعه الضمة .
« دم » : فاعل مرفوع وعلامة
رفعه الضمة وهو مضاف .
« امرئ » : مضاف إليه مجرور
وعلامة جره الكسرة .
«مسلم» : صفة مجرورة .
« إلا » : أداة حصر . «بإحدى»
: الباء حرف جر إحدى اسم مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهي مضاف
.
« ثلاث » : مضاف إليه مجرور
وعلامة جره الكسرة .
«الثيّب » : بدل من ثلاث
.
« الزاني » : صفة مجرورة
بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل .
« و » : حرف عطف .
« النفس » : تعرب إعراب الثيب «بالنفس» : « الباء»
: حرف جر النفس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة . «و» : حرف عطف .
«التارك » : تعرب إعراب
الثيّب . « لدينه » : اللام حرف جر .
«دين » : اسم مجرور وعلامة
جره الكسرة وهو مضاف والجار والمجرور متعلقان بـ « التارك » .
« الهاء » : ضمير مبني على الكسر في محل جر بالإضافة
.
« المفارق صفة للتارك .
« للجماعة » : اللام حرف
جر . الجماعة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة([1]).
ثالثاً: مفردات الحديث:
لا يحل دم امريء : لا تجوز إراقة دمه . والمراد النهي
عن قتله ولو لم يرق دمه .
مسلم : في رواية (( يشهد أن لا إله إلا الله
وأني رسول الله )) وهي صفة كاشفة
إلا بإحدى ثلاث : خصال يجب على الإمام القتل بها لما
فيه من المصلحة العامة ،وهي حفظ النفوس والأنساب والدين .
الثيب الزاني : من تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنى
بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت .
والنفس بالنفس : من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط
المكافأة في الدين والحرية . فلا يقتل المسلم بالكافر ، ولا الحر بالعيد .
والتارك لدينه : الإسلام بالارتداد .
المفارق للجماعة : جماعة المسلمين .
رابعاً: ما يستفاد من الحديث:
يستفاد منه :
1-أن دم المسلم لا يباح إلا بإحدى ثلاثة
أنواع : ترك دين الإسلام ، وقتل النفس بالشروط المتقدمة ، وانتهاك حرمة الفرج المحرم
بالزنا بعد الوطء في نكاح صحيح .
2-جواز وصف الشخص بما كان عليه أولا
، وانتقل عنه لاستثناء المرتد من المسلمين ، اعتبارا لما كان عليه قبل مفارقة دينه
([2]).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق