الحديث الثاني والثلاثون
عن
أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم قال : (( لا ضرر ولا ضرار )) حديث حسن . رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما
مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه
وسلم _ فأسقط أبا سعيد ، وله طرق بقوي بعضها بعضا .
أولاً:
ترجمة الراوى:
هو
سعد بن مالك بن سنان . أنصاري ، مدني ، من صغار الصحابة وخيارهم . كان من المكثرين
للرواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقيهًا مجتهدًا مفتيًا ممن
بايعوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألا تأخذهم في الله لومة لائم
. شهد معه الخندق وما بعدها .
انظر
ترجمته فى :[ الإصابة للحافظ ابن حجر 2 / 34 ، وسير أعلام النبلاء 3 / 114 ـ 117 ،
والبداية والنهاية 9 / 4 ]0
ثانياً:
إعراب الحديث:
«
لا ضرر » :
«
لا » : نافية للجنس 0 « ضرر » : اسمها مبني على الفتح .
«
و » : حرف عطف .
«
لا ضرار » : تعرب إعراب الجملة السابقة . والخبر محذوف تقديره
(بين
الناس) أو ما أشبهه مما يقتضيه المقام([1]).
ثالثاً:
مفردات الحديث:
لا
ضرر: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه .
ولا
ضرار : لا يجازي من ضره بأكثر من المقابلة بالمثل ، والانتصار بالحق . وفي تفسير (لا
ضرر ولا ضرار) أقوال غير هذا لا نطيل بذكرها ([2]).
رابعاً:
ما يستفاد من الحديث:
يستفاد منه
:
1-أن الضرر يزال
، وينبني على ذلك كثير من أبواب الفقه ، كالرد بالعيب ، وغيره مما يدخل تحت هذه القاعدة
المأخوذة من الحديث .
2-منع التصرف
في ملك الإنسان بما يتعدى ضرره إلى الغير على غير الوجه المعتاد ، مثل أن يؤجج في أرضه
نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه ، فإنه متعد بذلك وعليك الضمان .
3-النهي عن المجازاة
بأكثر من المثل .
4-أن ما أمر
الله به عباده هو عين صلاح دينهم ، ودنياهم . وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ، ودنياهم
، ولم يأمرهم بشيء يضرهم ، ولذلك أسقط الطهارة بالماء عن المريض ، وأسقط المطالبة بالدين
عند إعسار المدين إلى الميسرة ، إلى غير ذلك مما يدل على أن شريعتنا سمحة ([3]).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق