الثلاثاء، 11 يوليو 2017

فتاوى متعلقة بشهر شوال للدكتور/ أحمد عرفة



فتاوى متعلقة بشهر شوال
أجاب عليها الدكتور/ أحمد عرفة عضو الجمعية الفقهية السعودية
س: ما حكم صيام ست من شوال؟ وهل يشترط فيها التتابع؟
الجواب:
صيام ست من شوال سنة، وهي من الأيام التي يستحب صومها، وقد رغب النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في صيامها في أحاديث كثيرة منها ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر »، وقد فسّر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فيما أخرجه النسائي وابن ماجة بسند صحيح: "من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة: (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها)، " وفي رواية: "جعل الله الحسنة بعشر أمثالها فشهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام تمام السنة".
وهذه الأيام الست تكون طوال أيام شهر شوال لا يشترط أن تكون في أوله مثلاً أو في آخره، وإنما يصومها في أي أيام الشهر شاء، ويجوز أيضاً صومها متفرقة، أو متتابعة، لأن الحديث مطلق، ولم يذكر متتابعة أم متفرقة، وفي ذلك يقول قال الإمام النووي في شرحه على مسلم: (قال أصحابنا والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب يوم الفطر فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت فضيلة المتابعة لأنه يصدق أنه أتبعه ستاً من شوال)، والمبادرة بصومها عقب يوم الفطر أفضل لقوله تعالى: "وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى" ( طه: 84). والله أعلم.
س: هل يجوز صيام ست من شوال قبل قضاء ما فات من رمضان؟
الجواب:
يجوز صيام ست من شوال قبل قضاء ما فات من رمضان، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن وقت صيام ست من شوال مضيق، ووقت القضاء موسع، وأيضاً لما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان"، وقد استدل جمهور الفقهاء بهذا الحديث على أن قضاء رمضان على التراخي وليس على الفور، وفي ذلك يقول الإمام النووي –رحمه الله- في شرحه على مسلم: ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف: أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذر كحيض وسفر يجب على التراخي، ولا يشترط المبادرة به في أول الإمكان، لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن شعبان الآتي؛ لأنه يؤخره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآتي، فصار كمن أخره إلى الموت.
وقال بعضهم: الأولى أن يبدأ بالقضاء ثم يصوم الست من شوال، لأن القضاء فرض، وصيام ست من شوال سنة، والفرض مقدم على السنة.
والراجح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أنه يجوز صيام ست من شوال قبل قضاء ما فات من رمضان، لأن وقت قضاء رمضان موسع، ووقت ست من شوال مضيق. والله أعلم.
س: ما حكم من أكل أو شرب ناسياً في صيام التطوع؟
الجواب:
من أكل أو شرب ناسياً في صيام التطوع فليتم صومه وصومه صحيح ولا شيء فيه، وذلك لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نسي – وهو صائم – فأكل أو شرب ، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه" (رواه البخاري)، وهذا النسيان عام في صيام الفريضة والنافلة. والله أعلم.
س: هل يجوز الجمع في النية بين قضاء رمضان وصيام التطوع؟
الجواب:
من عليه صيام واجب سواء كان قضاء أيام من رمضان  أو صيام كفارة من الكفارات، أو صيام نذر، فإنه لا يجوز له الجمع في النية بين صيام هذا الصوم الواجب وصيام ست من شوال؛ لأن هذه الأيام صومها سنة، والقضاء والكفارة والنذر صيامها واجب، ولا يجوز الجمع في النيات بين الفرض والسنة، لأن كلاً من صيام التطوع وصيام الفرض عبادة مستقلة بذاتها عن الأخرى. والله أعلم.
س: هل يجوز قضاء صيام ست من شوال؟
الجواب:
لا يجوز قضاء ست من شوال بعد انتهاء الشهر؛ وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأن هذه الأيام التي رغب النبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة بشهر شوال حيث قال صلى الله عليه وسلم: "من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر"، فهي سنة في وقت مخصوص لا تحصل في غيره، وقد انتهى الشهر وذهب وقت العبادة فلا يجوز قضاؤها. والله أعلم.
س: هل يجوز تغيير نية الصيام من صيام تطوع إلى صيام قضاء؟
الجواب:
لا يجوز تغيير نية الصيام بعد الشروع فيه من صيام تطوع إلى صيام قضاء؛ لأن صيام القضاء يشترط فيه تبييت النية من الليل على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له" أما صيام التطوع فلا يشترط له تبييت النية من الليل. والله أعلم. 
س: هل يشترط تبييت النية من الليل في صيام التطوع؟
الجواب:
ذهب جمهور الفقهاء إلى لا يشترط تبييت النية وأما صوم، وإنما اشترطوا أن لا يكون قد حصل منافٍ للصوم من طلوع الفجر إلى وقت إنشاء نية الصوم، واستدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: "هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم". ثم أتانا يوماً آخر فقلنا يا رسول الله: أهدي لنا حيس، ( الحيس:هو التمر مع السمن والأقط) فقال: "أرينيه فلقد أصبحت صائماً" فأكل. ونقل النووي –رحمه الله- في شرحه على مسلم عن القاضي وغيره أن هذه الرواية للحديث مفسرة للروايات الأخرى ومبينة أن هذا وقع في يومين لا في يوم واحد. ثم قال: "وفيه دليل لمذهب الجمهور أن صوم النافلة يجوز بنية في النهار قبل الزوال..". والله أعلم.
......................
نشرت بجريدة عقيدتي في العدد الصادر بتاريخ 11/ 7/ 2017م                          

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق