الأربعاء، 14 نوفمبر 2018

ببلوجرافية في فقه الأسرة والأحوال الشخصية -الجزء الثالث- د/ أحمد عرفة


الزواج في الشريعة الإسلامية، للشيخ/ علي حسب الله، ط/ مطابع المقاولون العرب، القاهرة، الطبعة الثانية 1416هـ- 1996م.
الزواج وأحكامه في مذهب أهل السنة، د/ السيد أحمد فرج، ط/ دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الثالثة 1421هـ-2001م.
الزواج والطلاق في الإسلام بحث تحليلي ودراسة مقارنة، د/ بدران أبو العينين بدران، ط/ مطبعة دار التأليف، القاهرة، الطبعة الثانية 1961م.
الزواج والطلاق في الإسلام، د/ زكي الدين شعبان، ط/ الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى1384هـ-1964م.
زوجة الغائب دراسة مقارنة، د/ محمد عبد الرحيم محمد، ط/ دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى 1410هـ-1990م.
الطلاق وآثاره المعنوية والمالية في الفقه الإسلامي، د/ وفاء معتوق حمزة فراش، ط/ دار القاهرة، الطبعة الأولى، 2000م.
عقد الزواج وما يتعلق به من أحكام في الفقه الإسلامي، د/ محمد أبو زيد الأمير، ط/ مطبعة الشروق، المنصورة، 2011- 2012م.
العلاقات الزوجية ومقوماتها في الشريعة الإسلامية، د/ شوقي عبده الساهي، بدون ناشر، الطبعة الأولى 1421هـ-2000م.
علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية –دراسة فقهية مقارنة-، د/ سعاد إبراهيم صالح، ط/ تهامة، السعودية، الطبعة الأولى 1401هـ-1980م.
المتوفى عنها زوجها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، د/ محمد عبد الرحيم محمد، ط/ دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى 1415هـ-1995م.
محاضرات في الفقه الإسلامي (الأحوال الشخصية)، د/ محمد مصطفى شحاتة الحسيني، ط/ مطبعة التوكل، القاهرة، الطبعة الأولى 1953م.
محاضرات في عقد الزواج وآثاره، للشيخ/ محمد أبو زهرة، ط/ دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ.
مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، محمد زيد الأنبابي، ط/ مطبعة علي سكر أحمد، مصر، الطبعة الثانية 1330هـ-1912م.
مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً، د/ محمد سعيد رمضان البوطي، ط/ مكتبة الفارابي، دمشق، سوريا، بدون تاريخ.
مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، د/ أسامة عمر سليمان الأشقر، ط/ دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى 1420هـ-2000م.
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، د/ عبد الكريم زيدان، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ- 1993م.
من فقه الأسرة في الإسلام، د/ محمد نبيل غنايم، ط/ دار الهداية، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1431هـ-2010م.
نظام الطلاق في الإسلام، للعلامة/ أحمد محمد شاكر، ط/ مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1998م.
هدي الإسلام في الزواج والفرقة، د/ عبد المجيد محمود، ط/ مكتبة الشباب، القاهرة، بدون تاريخ.
الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية، د/ عبد المجيد محمود مطلوب، الطبعة الأولى 1415هـ- 1995م، بدون ناشر.
الوجيز في فقه الأسرة، د/ أحمد علي طه ريان، ط/ مكتبة الإيمان، القاهرة، الطبعة الأولى 1435هـ-2014م.

ببلوجرافية في فقه الأسرة والأحوال الشخصية -الجزء الثاني- د/ أحمد عرفة


الأحوال الشخصية في الإسلام، أحمد نصر الجندي، ط/ دار المعارف، بدون تاريخ.
الأحوال الشخصية، للشيخ/ محمد أبو زهرة، ط/ دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ.
الأحوال الشخصية، محمد زكريا البرديسي، ط/ مطبعة الشرق العربي، القاهرة، بدون تاريخ.
الأسرة في الإسلام، للشيخ/ أحمد جمال عبد العال، ط/ دار الطباعة الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى 1408هـ- 1987م.
الأسرة في الشرع الإسلامي، د/ عمر فروخ، ط/ المكتبة العلمية والمكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى 1370هـ- 1951م.
الأسرة في ظل التشريع الإسلامي، د/ أحمد عثمان، ط/ 1402هـ-1982م، بدون بيانات ناشر.
أضواء على نظام الأسرة في الإسلام، د/ سعاد إبراهيم صالح، ط/ دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى 1417هـ-1997م.
الأنكحة الفاسدة دراسة فقهية مقارنة، د/ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن شميلة الأهدل، ط/ المكتبة الدولية، الرياض، الطبعة الأولى 1403هـ- 1983م.
بداية المجتهد في أحكام الأسرة، د/ زكريا البري، بدون بيانات.
تزويج الصغار وما يتعلق به من قضايا دراسة مقارنة، د/ محمد عبد الرحيم محمد، ط/ دار الهدى، المنيا، 1417هـ-1997م.
تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن في الشريعة الإسلامية، د/ أحمد علي طه ريان، ط/ مكتبة الإيمان، القاهرة، الطبعة الأولى 1434هـ-2013م.
حق الزوجين في طلب التفريق بينهما بالعيوب في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية، د/ فؤاد جاد الكريم محمد، ط/ مكتبة مدبولي، القاهرة، بدون تاريخ.
حق النفقة الزوجية دراسة مقارنة، د/ علي أحمد مرعي، ط/ مطبعة السباعي، الطبعة الأولى 1404هـ-1983م.
حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، د/ يوسف قاسم، ط/ دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 1403هـ-1984م.
الحقوق الزوجية للمرأة عبر الحضارات والشرائع السماوية والشريعة الإسلامية، د/ شوقي عبده الساهي، ط/ مطبعة عباد الرحمن، الطبعة الأولى 1428هـ-2007م.
الخلافات الزوجية ومعالجتها في الشريعة الإسلامية، د/ شوقي عبده الساهي، بدون ناشر، الطبعة الأولى 1421هـ-2001م.
الرضاعة والحضانة من حيث الأحقية والوجوب حين الاتفاق والافتراق، د/ صباح بنت حسن إلياس فلمبان، ط/ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، الطبعة الأولى 1430هـ-2009م.

ببلوجرافية في فقه الأسرة والأحوال الشخصية -الجزء الأول- د/ أحمد عرفة


الآثار المترتبة على الطلاق في الشريعة الإسلامية، د/ مريم أحمد الداغستاني، ط/ خاصة بالمؤلف، بدون بيانات.
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون، للشيخ/ أحمد إبراهيم بك، ط/ نادي القضاة، القاهرة، الطبعة الأولى 1414هـ-1994م.
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، للشيخ/ عبد الوهاب خلاف، ط/ مطبعة النصر، القاهرة، الطبعة الأولى 1355هـ-1936م.
الأحكام الأساسية للأسرة الإسلامية في الفقه والقانون، د/ زكريا البري، ط/ دار الهنا للطباعة، القاهرة، بدون تاريخ.
أحكام الأولاد في الإسلام، د/ زكريا أحمد البري، ط/ الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى 1384هـ-1964م.
أحكام الأولاد في الإسلام، د/ زكريا البري، ط/ مطبعة المدني، مصر، الطبعة الأولى 1413هـ-1992م.
أحكام الزواج في الإسلام، محمد رشدي محمد إسماعيل، ط/ مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى 1403هـ-1983م.
أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، د/ عمر سليمان الأشقر، ط/ دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى 1418هـ-1998م.
أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، د/عمر عبد الله، ط/ دار المعارف، الطبعة الرابعة 1963م.
أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، للشيخ/ مصطفى العدوي، ط/ مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى 1409هـ-1988م.
أحكام القسم بين الزوجات، د/ خالد بن علي المشيقح، ط/ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، الطبعة الأولى 1430هـ-2009م.

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

من فقه الأسرة (4)


#من_فقه_الأسرة (4)
الحرية في اختيار الزوج المناسب
قال صلى الله عليه وسلم: (استأمروا النساء في أبضاعهن، فإنّ البكر تستحي فتسكت، فهو إذنها)(رواه النسائي).
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)(رواه البخاري ومسلم).
قال شيخ الإسلام – رحمه الله -: "وأمّا تزويجها مع كراهتها للنّكاح، فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلاّ مع بغضها له، ونفورها عنه، فأيّ مودة ورحمة في ذلك؟"مجموع الفتاوي (32/25).
وقال في موضع آخر: "ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنّه إذا امتنع لا يكون عاقًّا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النّكاح كذلك، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طولٍ يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فِراقه" مجموع الفتاوى (32/30).

من فقه الأسرة (3)


#من_فقه_الأسرة_(3)
تأديب الزوجة
يقول الإمام الكاساني -رحمه الله-: " ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لكن على الترتيب، فيعظها أولًا على الرفق واللين، بأن يقول لها كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ولا تكوني من كذا؛ وكذا فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، فإن نجحت فيها الموعظة ورجعت إلى الفراش وإلا هجرها وقيل يخوفها بالهجر أولًا والاعتزال عنها وترك الجماع والمضاجعة، فإن تركت وإلا هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر.
ثم اختلف في كيفية الهجر فقيل يهجرها بأن لا يكلمها في حال مضاجعته إياها، لا أن يترك جماعها ومضاجعتها؛ لأن ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه، وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها؛ لأن حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع، وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها؛ لا في وقت حاجته إليها؛ لأن هذا للتأديب والزجر؛ فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها، فإن تركت النشوز وإلا ضربها ضربًا غير مبرح ولا شائن، فإن نفع الضرب وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليوجه إليهما حكمين حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ثم قال: وكذلك إذا ارتكبت محظورًا سوى النشوز ليس فيه حد مقدر، فللزوج أن يؤدبها تعزيرًا لها لأن للزوج أن يعزر زوجته كما للمولى أن يعزر مملوكه".
بدائع الصنائع 2/ 334.

من فقه الأسرة (2)




#من_فقه_الأسرة (2)
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح" (رواه البخاري).
قال الإمام المناوي –رحمه الله-: قوله: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) ليطأها (فأبت) امتنعت بلا عذر وليس حقيقة الإباء هنا بمرادة إذ هو أشد الامتناع والشدة غير شرط كما تفيده أخبار أخر (فبات) أي فبسبب ذلك بات وهو (غضبان عليها) فقد ارتكبت جرماً فظيعاً ومن ثم (لعنتها الملائكة حتى تصبح) يعني ترجع كما في رواية أخرى. قال ابن أبي جمرة: وظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك ليلاً، وسره تأكيد ذلك الشأن ليلاً، وقوة الباعث إليه فيه، ولا يلزم منه حل امتناعها نهاراً وإنما خص الليل لكونه المظنة، وفيه إرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب رضاه وأن يصبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، وأن أقوى المشوشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حث المرأة على مساعدته على كسر شهوته ليفرغ فكره للعبادة.
قال العراقي: وفيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطاً عليها من الكبائر، وهذا إذا غضب بحق.
فيض القدير 1/ 442.

من فقه الأسرة (1)


#من_فقه_الأسرة
قال الإمام الغزالي-رحمه الله: «وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن خلقه معها. وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، والحلم على طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: «فقد كان أزواجه يراجعنه الكلام وتهجر إحداهن إلى الليل».
قال رحمه الله-: وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد احتمال الأذى بالمداعبة فهي التي تطيب قلوب النساء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق، حتى روي أنه كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوما فقال لها: «هذه بتلك».
الإحياء 4/ 719 وما بعدها.