الاثنين، 12 نوفمبر 2018

من فقه الأسرة (2)




#من_فقه_الأسرة (2)
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح" (رواه البخاري).
قال الإمام المناوي –رحمه الله-: قوله: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) ليطأها (فأبت) امتنعت بلا عذر وليس حقيقة الإباء هنا بمرادة إذ هو أشد الامتناع والشدة غير شرط كما تفيده أخبار أخر (فبات) أي فبسبب ذلك بات وهو (غضبان عليها) فقد ارتكبت جرماً فظيعاً ومن ثم (لعنتها الملائكة حتى تصبح) يعني ترجع كما في رواية أخرى. قال ابن أبي جمرة: وظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك ليلاً، وسره تأكيد ذلك الشأن ليلاً، وقوة الباعث إليه فيه، ولا يلزم منه حل امتناعها نهاراً وإنما خص الليل لكونه المظنة، وفيه إرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب رضاه وأن يصبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، وأن أقوى المشوشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حث المرأة على مساعدته على كسر شهوته ليفرغ فكره للعبادة.
قال العراقي: وفيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطاً عليها من الكبائر، وهذا إذا غضب بحق.
فيض القدير 1/ 442.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق