الاثنين، 12 نوفمبر 2018

من فقه الأسرة (3)


#من_فقه_الأسرة_(3)
تأديب الزوجة
يقول الإمام الكاساني -رحمه الله-: " ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لكن على الترتيب، فيعظها أولًا على الرفق واللين، بأن يقول لها كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ولا تكوني من كذا؛ وكذا فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، فإن نجحت فيها الموعظة ورجعت إلى الفراش وإلا هجرها وقيل يخوفها بالهجر أولًا والاعتزال عنها وترك الجماع والمضاجعة، فإن تركت وإلا هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر.
ثم اختلف في كيفية الهجر فقيل يهجرها بأن لا يكلمها في حال مضاجعته إياها، لا أن يترك جماعها ومضاجعتها؛ لأن ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه، وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها؛ لأن حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع، وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها؛ لا في وقت حاجته إليها؛ لأن هذا للتأديب والزجر؛ فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها، فإن تركت النشوز وإلا ضربها ضربًا غير مبرح ولا شائن، فإن نفع الضرب وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليوجه إليهما حكمين حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ثم قال: وكذلك إذا ارتكبت محظورًا سوى النشوز ليس فيه حد مقدر، فللزوج أن يؤدبها تعزيرًا لها لأن للزوج أن يعزر زوجته كما للمولى أن يعزر مملوكه".
بدائع الصنائع 2/ 334.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق