الاثنين، 12 نوفمبر 2018

من فقه الأسرة (4)


#من_فقه_الأسرة (4)
الحرية في اختيار الزوج المناسب
قال صلى الله عليه وسلم: (استأمروا النساء في أبضاعهن، فإنّ البكر تستحي فتسكت، فهو إذنها)(رواه النسائي).
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)(رواه البخاري ومسلم).
قال شيخ الإسلام – رحمه الله -: "وأمّا تزويجها مع كراهتها للنّكاح، فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلاّ مع بغضها له، ونفورها عنه، فأيّ مودة ورحمة في ذلك؟"مجموع الفتاوي (32/25).
وقال في موضع آخر: "ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنّه إذا امتنع لا يكون عاقًّا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النّكاح كذلك، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طولٍ يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فِراقه" مجموع الفتاوى (32/30).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق