الأربعاء، 14 نوفمبر 2018

ببلوجرافية في فقه الأسرة والأحوال الشخصية -الجزء الثالث- د/ أحمد عرفة


الزواج في الشريعة الإسلامية، للشيخ/ علي حسب الله، ط/ مطابع المقاولون العرب، القاهرة، الطبعة الثانية 1416هـ- 1996م.
الزواج وأحكامه في مذهب أهل السنة، د/ السيد أحمد فرج، ط/ دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الثالثة 1421هـ-2001م.
الزواج والطلاق في الإسلام بحث تحليلي ودراسة مقارنة، د/ بدران أبو العينين بدران، ط/ مطبعة دار التأليف، القاهرة، الطبعة الثانية 1961م.
الزواج والطلاق في الإسلام، د/ زكي الدين شعبان، ط/ الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى1384هـ-1964م.
زوجة الغائب دراسة مقارنة، د/ محمد عبد الرحيم محمد، ط/ دار السلام، القاهرة، الطبعة الأولى 1410هـ-1990م.
الطلاق وآثاره المعنوية والمالية في الفقه الإسلامي، د/ وفاء معتوق حمزة فراش، ط/ دار القاهرة، الطبعة الأولى، 2000م.
عقد الزواج وما يتعلق به من أحكام في الفقه الإسلامي، د/ محمد أبو زيد الأمير، ط/ مطبعة الشروق، المنصورة، 2011- 2012م.
العلاقات الزوجية ومقوماتها في الشريعة الإسلامية، د/ شوقي عبده الساهي، بدون ناشر، الطبعة الأولى 1421هـ-2000م.
علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة الإسلامية –دراسة فقهية مقارنة-، د/ سعاد إبراهيم صالح، ط/ تهامة، السعودية، الطبعة الأولى 1401هـ-1980م.
المتوفى عنها زوجها في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة، د/ محمد عبد الرحيم محمد، ط/ دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى 1415هـ-1995م.
محاضرات في الفقه الإسلامي (الأحوال الشخصية)، د/ محمد مصطفى شحاتة الحسيني، ط/ مطبعة التوكل، القاهرة، الطبعة الأولى 1953م.
محاضرات في عقد الزواج وآثاره، للشيخ/ محمد أبو زهرة، ط/ دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ.
مختصر شرح الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، محمد زيد الأنبابي، ط/ مطبعة علي سكر أحمد، مصر، الطبعة الثانية 1330هـ-1912م.
مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً، د/ محمد سعيد رمضان البوطي، ط/ مكتبة الفارابي، دمشق، سوريا، بدون تاريخ.
مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، د/ أسامة عمر سليمان الأشقر، ط/ دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى 1420هـ-2000م.
المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم في الشريعة الإسلامية، د/ عبد الكريم زيدان، ط/ مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى 1413هـ- 1993م.
من فقه الأسرة في الإسلام، د/ محمد نبيل غنايم، ط/ دار الهداية، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1431هـ-2010م.
نظام الطلاق في الإسلام، للعلامة/ أحمد محمد شاكر، ط/ مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة الثانية، 1998م.
هدي الإسلام في الزواج والفرقة، د/ عبد المجيد محمود، ط/ مكتبة الشباب، القاهرة، بدون تاريخ.
الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية، د/ عبد المجيد محمود مطلوب، الطبعة الأولى 1415هـ- 1995م، بدون ناشر.
الوجيز في فقه الأسرة، د/ أحمد علي طه ريان، ط/ مكتبة الإيمان، القاهرة، الطبعة الأولى 1435هـ-2014م.

ببلوجرافية في فقه الأسرة والأحوال الشخصية -الجزء الثاني- د/ أحمد عرفة


الأحوال الشخصية في الإسلام، أحمد نصر الجندي، ط/ دار المعارف، بدون تاريخ.
الأحوال الشخصية، للشيخ/ محمد أبو زهرة، ط/ دار الفكر العربي، القاهرة، بدون تاريخ.
الأحوال الشخصية، محمد زكريا البرديسي، ط/ مطبعة الشرق العربي، القاهرة، بدون تاريخ.
الأسرة في الإسلام، للشيخ/ أحمد جمال عبد العال، ط/ دار الطباعة الحديثة، القاهرة، الطبعة الأولى 1408هـ- 1987م.
الأسرة في الشرع الإسلامي، د/ عمر فروخ، ط/ المكتبة العلمية والمكتبة العصرية، صيدا، بيروت، الطبعة الأولى 1370هـ- 1951م.
الأسرة في ظل التشريع الإسلامي، د/ أحمد عثمان، ط/ 1402هـ-1982م، بدون بيانات ناشر.
أضواء على نظام الأسرة في الإسلام، د/ سعاد إبراهيم صالح، ط/ دار عالم الكتب، الرياض، السعودية، الطبعة الأولى 1417هـ-1997م.
الأنكحة الفاسدة دراسة فقهية مقارنة، د/ عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن شميلة الأهدل، ط/ المكتبة الدولية، الرياض، الطبعة الأولى 1403هـ- 1983م.
بداية المجتهد في أحكام الأسرة، د/ زكريا البري، بدون بيانات.
تزويج الصغار وما يتعلق به من قضايا دراسة مقارنة، د/ محمد عبد الرحيم محمد، ط/ دار الهدى، المنيا، 1417هـ-1997م.
تعدد الزوجات ومعيار تحقق العدالة بينهن في الشريعة الإسلامية، د/ أحمد علي طه ريان، ط/ مكتبة الإيمان، القاهرة، الطبعة الأولى 1434هـ-2013م.
حق الزوجين في طلب التفريق بينهما بالعيوب في الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية، د/ فؤاد جاد الكريم محمد، ط/ مكتبة مدبولي، القاهرة، بدون تاريخ.
حق النفقة الزوجية دراسة مقارنة، د/ علي أحمد مرعي، ط/ مطبعة السباعي، الطبعة الأولى 1404هـ-1983م.
حقوق الأسرة في الفقه الإسلامي، د/ يوسف قاسم، ط/ دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى 1403هـ-1984م.
الحقوق الزوجية للمرأة عبر الحضارات والشرائع السماوية والشريعة الإسلامية، د/ شوقي عبده الساهي، ط/ مطبعة عباد الرحمن، الطبعة الأولى 1428هـ-2007م.
الخلافات الزوجية ومعالجتها في الشريعة الإسلامية، د/ شوقي عبده الساهي، بدون ناشر، الطبعة الأولى 1421هـ-2001م.
الرضاعة والحضانة من حيث الأحقية والوجوب حين الاتفاق والافتراق، د/ صباح بنت حسن إلياس فلمبان، ط/ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، الطبعة الأولى 1430هـ-2009م.

ببلوجرافية في فقه الأسرة والأحوال الشخصية -الجزء الأول- د/ أحمد عرفة


الآثار المترتبة على الطلاق في الشريعة الإسلامية، د/ مريم أحمد الداغستاني، ط/ خاصة بالمؤلف، بدون بيانات.
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقانون، للشيخ/ أحمد إبراهيم بك، ط/ نادي القضاة، القاهرة، الطبعة الأولى 1414هـ-1994م.
أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، للشيخ/ عبد الوهاب خلاف، ط/ مطبعة النصر، القاهرة، الطبعة الأولى 1355هـ-1936م.
الأحكام الأساسية للأسرة الإسلامية في الفقه والقانون، د/ زكريا البري، ط/ دار الهنا للطباعة، القاهرة، بدون تاريخ.
أحكام الأولاد في الإسلام، د/ زكريا أحمد البري، ط/ الدار القومية للطباعة والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى 1384هـ-1964م.
أحكام الأولاد في الإسلام، د/ زكريا البري، ط/ مطبعة المدني، مصر، الطبعة الأولى 1413هـ-1992م.
أحكام الزواج في الإسلام، محمد رشدي محمد إسماعيل، ط/ مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى 1403هـ-1983م.
أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، د/ عمر سليمان الأشقر، ط/ دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى 1418هـ-1998م.
أحكام الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، د/عمر عبد الله، ط/ دار المعارف، الطبعة الرابعة 1963م.
أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية، للشيخ/ مصطفى العدوي، ط/ مكتبة ابن تيمية، الطبعة الأولى 1409هـ-1988م.
أحكام القسم بين الزوجات، د/ خالد بن علي المشيقح، ط/ معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي، جامعة أم القرى، السعودية، الطبعة الأولى 1430هـ-2009م.

الاثنين، 12 نوفمبر 2018

من فقه الأسرة (4)


#من_فقه_الأسرة (4)
الحرية في اختيار الزوج المناسب
قال صلى الله عليه وسلم: (استأمروا النساء في أبضاعهن، فإنّ البكر تستحي فتسكت، فهو إذنها)(رواه النسائي).
وعن أبي هريرة – رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت)(رواه البخاري ومسلم).
قال شيخ الإسلام – رحمه الله -: "وأمّا تزويجها مع كراهتها للنّكاح، فهذا مخالف للأصول والعقول، والله لم يسوغ لوليها أن يكرهها على بيع أو إجارة إلا بإذنها، ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده، فكيف يكرهها على مباضعة ومعاشرة من تكره مباضعته ومعاشرته؟ والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة، فإذا كان لا يحصل إلاّ مع بغضها له، ونفورها عنه، فأيّ مودة ورحمة في ذلك؟"مجموع الفتاوي (32/25).
وقال في موضع آخر: "ليس لأحد الأبوين أن يلزم الولد بنكاح من لا يريد، وأنّه إذا امتنع لا يكون عاقًّا، وإذا لم يكن لأحد أن يلزمه بأكل ما ينفر عنه مع قدرته على أكل ما تشتهيه نفسه كان النّكاح كذلك، فإن أكل المكروه مرارة ساعة، وعشرة المكروه من الزوجين على طولٍ يؤذي صاحبه كذلك ولا يمكن فِراقه" مجموع الفتاوى (32/30).

من فقه الأسرة (3)


#من_فقه_الأسرة_(3)
تأديب الزوجة
يقول الإمام الكاساني -رحمه الله-: " ومنها ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه فيما يلزم طاعته فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها لكن على الترتيب، فيعظها أولًا على الرفق واللين، بأن يقول لها كوني من الصالحات القانتات الحافظات للغيب ولا تكوني من كذا؛ وكذا فلعلها تقبل الموعظة فتترك النشوز، فإن نجحت فيها الموعظة ورجعت إلى الفراش وإلا هجرها وقيل يخوفها بالهجر أولًا والاعتزال عنها وترك الجماع والمضاجعة، فإن تركت وإلا هجرها لعل نفسها لا تحتمل الهجر.
ثم اختلف في كيفية الهجر فقيل يهجرها بأن لا يكلمها في حال مضاجعته إياها، لا أن يترك جماعها ومضاجعتها؛ لأن ذلك حق مشترك بينهما فيكون في ذلك عليه من الضرر ما عليها فلا يؤدبها بما يضر بنفسه ويبطل حقه، وقيل يهجرها بأن يفارقها في المضجع ويضاجع أخرى في حقها وقسمها؛ لأن حقها عليه في القسم في حال الموافقة وحفظ حدود الله تعالى لا في حال التضييع وخوف النشوز والتنازع، وقيل يهجرها بترك مضاجعتها وجماعها لوقت غلبة شهوتها وحاجتها؛ لا في وقت حاجته إليها؛ لأن هذا للتأديب والزجر؛ فينبغي أن يؤدبها لا أن يؤدب نفسه بامتناعه عن المضاجعة في حال حاجته إليها، فإن تركت النشوز وإلا ضربها ضربًا غير مبرح ولا شائن، فإن نفع الضرب وإلا رفع الأمر إلى القاضي ليوجه إليهما حكمين حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ثم قال: وكذلك إذا ارتكبت محظورًا سوى النشوز ليس فيه حد مقدر، فللزوج أن يؤدبها تعزيرًا لها لأن للزوج أن يعزر زوجته كما للمولى أن يعزر مملوكه".
بدائع الصنائع 2/ 334.

من فقه الأسرة (2)




#من_فقه_الأسرة (2)
قال صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح" (رواه البخاري).
قال الإمام المناوي –رحمه الله-: قوله: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه) ليطأها (فأبت) امتنعت بلا عذر وليس حقيقة الإباء هنا بمرادة إذ هو أشد الامتناع والشدة غير شرط كما تفيده أخبار أخر (فبات) أي فبسبب ذلك بات وهو (غضبان عليها) فقد ارتكبت جرماً فظيعاً ومن ثم (لعنتها الملائكة حتى تصبح) يعني ترجع كما في رواية أخرى. قال ابن أبي جمرة: وظاهره اختصاص اللعن بما إذا وقع ذلك ليلاً، وسره تأكيد ذلك الشأن ليلاً، وقوة الباعث إليه فيه، ولا يلزم منه حل امتناعها نهاراً وإنما خص الليل لكونه المظنة، وفيه إرشاد إلى مساعدة الزوج وطلب رضاه وأن يصبر الرجل على ترك الجماع أضعف من صبر المرأة، وأن أقوى المشوشات على الرجل داعية النكاح، ولذلك حث المرأة على مساعدته على كسر شهوته ليفرغ فكره للعبادة.
قال العراقي: وفيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطاً عليها من الكبائر، وهذا إذا غضب بحق.
فيض القدير 1/ 442.

من فقه الأسرة (1)


#من_فقه_الأسرة
قال الإمام الغزالي-رحمه الله: «وللمرأة على زوجها أن يعاشرها بالمعروف وأن يحسن خلقه معها. وليس حسن الخلق معها كف الأذى عنها بل احتمال الأذى منها، والحلم على طيشها وغضبها، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم: «فقد كان أزواجه يراجعنه الكلام وتهجر إحداهن إلى الليل».
قال رحمه الله-: وأعلى من ذلك أن الرجل يزيد احتمال الأذى بالمداعبة فهي التي تطيب قلوب النساء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمزح معهن وينزل إلى درجات عقولهن في الأعمال والأخلاق، حتى روي أنه كان يسابق عائشة في العدو فسبقته يوما فقال لها: «هذه بتلك».
الإحياء 4/ 719 وما بعدها.

الأحد، 28 أكتوبر 2018

برنامج في طريق النور بإذاعة صوت مصر -آداب طالب العلم- د/ أحمد عرفه

برنامج في طريق النور بإذاعة صوت مصر - آداب طالب العلم- د/ أحمد عرفه
https://www.youtube.com/watch?v=pumFtNhTgfI&index=8&list=PLyCb9ZSc1Bsgo163YuWtlzjPpkmifQ-J3

برنامج في طريق النور بإذاعة صوت مصر- فضل العلم في السنة النبوية- د أحمد عرفه

برنامج في طريق النور بإذاعة صوت مصر- فضل العلم في السنة النبوية- د أحمد عرفه

https://www.youtube.com/watch?v=9TXWHV8OUrE&index=7&list=PLyCb9ZSc1Bsgo163YuWtlzjPpkmifQ-J3 

برنامج في طريق النور بإذاعة صوت مصر- فضل العلم في القران الكريم- د أحمد عرفه

برنامج في طريق النور بإذاعة صوت مصر- فضل العلم في القران الكريم- د أحمد عرفه

https://www.youtube.com/watch?v=U7vVvBE0ujs&index=6&list=PLyCb9ZSc1Bsgo163YuWtlzjPpkmifQ-J3 

برنامج في طريق النور بإذاعة صوت مصر- من أخطاء المصلين- الحلقة الثالثة- د/ أحمد عرفة

برنامج في طريق النور بإذاعة صوت مصر- من أخطاء المصلين- الحلقة الثالثة- د/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=yROKITpE2V0&list=PLyCb9ZSc1Bsgo163YuWtlzjPpkmifQ-J3&index=3 

كلمة عن الموت للدكتور/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=CbdVZ3sxoVU
كلمة عن الموت للدكتور/ أحمد عرفة

لمحات سريعة حول زكاة الزروع والثمار د/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=6ZNjN4J8kpg

د/ أحمد عرفة - لمحات سريعة حول زكاة الزروع والثمار-

الجمود الفقهي والحاجة للتجديد(5)

  الجمود الفقهي والحاجة للتجديد(5)
دار الحديث في المقالات السابقة حول بعض ملامح التجديد الفقهي التي أشار إليها الأستاذ الدكتور/ جمال الدين عطية –رحمه الله- في بحثه حول تجديد الفقه الإسلامي، وفي هذا المقال نستكمل ما تبقى من هذه الملامح، فنقول:
الملمح التاسع للتجديد الفقهي: ويتعلق بتخطيط البحوث، وتزداد أهمية التخطيط في الأعمال الجماعية، ومن فوائد التخطيط نشير إلى المزايا الآتية:
1- إمكان معالجة موضوعات يعرفها الناس الآن بعناوين من واقع كتب الفقه القديمة، التي عالجتها بعناوين مغايرة.
2- إمكان معالجة موضوعات الفقه وفقا لفن التأليف والتصنيف الحديث للموضوعات المقابلة في حدود ما تسمح به طبيعة الفقه الإسلامي.
3 - أهمية اتباع منهج واحد لتخطيط الموضوعات، التي لها طبيعة واحدة.
4- أهمية التفصيل في التخطيط إلي آخر جزئياته الممكنة سعياً إلي فتح آفاق البحث أمام الكُتاب.
5 - ضرورة التخطيط المسبق بصورة مركزية تحاشيا للازدواج في كتابة بعض النقاط .
6 - ضرورة التخطيط في الموضوعات التي تختلف فيها المذاهب اختلافا جذريا لتغطية مختلف الآراء الفقهية.
7 - بلورة الأحكام الفقهية بصورة تبرز خصائصها المميزة.
8 - مراعاة سير المخططات وفق مقاسم موحدة, مصطلح علي ترتيبها وأهميتها.
الملمح العاشر: ويتعلق بتفسير وتبسيط فهم الفقه، وذلك باتباع العديد من الطرق والوسائل لتحقيق ذلك ومنها:
1- أن يكتب الفقه بلغة مبسطة وأسلوب سهل.
2- تجنب وعورة المصطلحات التي فيها كثير من الغموض, وترجمتها إلي عبارات سهلة مفهومة.
3- التوسط بين الإيجاز المخل وبين الإطناب الممل.
4- ينبغي الاستفادة من كل وسائل الإيضاح الممكنة, التي أتاحها لنا العلم المعاصر لتساعد علي زيادة الفهم للأحكام الشرعية.
الملمح الحادي عشر: وهو: ربط الفقه بالواقع، ومن ذلك:
أ - استبعاد المباحث والأمثلة التي لم تعد موجودة في حياتنا المعاصرة كالرق والرقيق, وأن يستبدل بها أمثلة تنبع من واقع حياتنا.
ب - ألا يقتصر علي بيان أحكام شركات المفاوضة والعنان والوجوه, وإنما يحاول كذلك تطويرها للتطبيق في حياتنا المعاصرة.
ج- ألا يتوسع في زكاة الأنعام, وإنما يتوسع في زكاة الأموال المتداولة حالياً من ودائع استثمارية واستثمارات عقارية وغيرها.
د- ألا يقتصر علي ذكر المقادير الشرعية كالصاع والوسق والدرهم والدينار والأوقية ونحوها في مجالات الطهارة ونصاب الزكاة, ونصاب السرقة, وإنما ترجمة ذلك إلي مقادير العصر الحاضر حتي يمكن للناس تطبيقها في حياتهم المعاصرة.
- الملمح الثاني عشر: مخاطبة المستويات المختلفة من الناس فمن الضروري وجود كتب مبسطة يستطيع عامة الناس أن يطالعوها وكتب تخاطب الطلاب وكتب جامعية بالإضافة إلي الموسوعات والدراسات المتخصصة.
كانت هذه بعض ملامح التجديد الفقهي كما أشار إليها العلامة الفقيه الأستاذ الدكتور/ جمال الدين عطية –رحمه الله- والتي نأمل أن تجد صدى عند المشتغلين بالفقه وأصوله في العناية بها، وتفعليها في الواقع؛ حتى يكون الخطاب الفقهي متناسباً مع العصر الذي نعيشه.
والله من وراء القصد
وهو حسبنا ونعم الوكيل.
د/ أحمد عرفة
باحث دكتوراه بجامعة الأزهر
عضو الجمعية الفقهية السعودية

السبت، 27 أكتوبر 2018

رعاية الشريعة للمسنين د/ أحمد عرفة


رعاية الشريعة للمسنين
لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالإنسان من قبل ولادته وحتى وفاته، وذلك من خلال تنظيم القواعد والآداب والضوابط التي تحكم كل مرحلة من مراحل حياته، ومنها مرحلة الشيخوخة، فقد أشار القرآن إليها حينما قال: "هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً" (غافر: 67)؛ فجعلها مرحلة عناية واهتمام وتقدير وتوقير.
ومن رعاية الإسلام للمسنين أن حث على تكريمهم والإحسان إليهم قال تعالى: "وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِى آدَمَ وَحَمَلنَاهُمْ فىِ الْبَرِ وَالْبَحرِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ الطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلىَ كَثِيرٍ مّمِنْ خَلَقْنَا  تَفْضِيلاً" (الإسراء:70).
كما أن رعاية الشيوخ والمسنين من التراحم والتعاون الذي حث عليه الإسلام، فهي باب عظيم من أبواب التراحم في الدنيا وكسب الثواب في الآخرة، فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"(رواه البخاري ومسلم)
 "وإنما جعل المؤمنين كجسد واحد لأن الإيمان يجمعهم كما يجمع الجسد الأعضاء فلموضع اجتماع الأعضاء يتأذى الكل بتأذي البعض وكذلك أهل الإيمان يتأذى بعضهم بتأذي البعض".(كشف المشكل من حديث الصحيحين، لابن الجوزي 1/442).
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة قال: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تدخل على أخيك المسلم سروراً أو تقضي عنه ديناً أو تطعمه خبزا"(رواه البيهقي).
كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على إكرام المسنين ورعايتهم ورغب في ذلك، وذلك فيما جاء عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط" (رواه أبو داود). أي تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته عند الله، "وحامل القرآن" أي وإكرام حافظه وسماه حاملا له لما يحمل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة. (عون المعبود 13/132).
ودعا إلى توقير الكبير واحترامه، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال:"ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا"(رواه الترمذي)، وأرشدنا أن يُسلم الصغير على الكبير، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير"(رواه البخاري)، وأعطاهم الإسلام المكانة المتميزة، وذلك فيما بينه صلى الله عليه وسلم من ثواب ذي الشيبة المسلم حيث قال: "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة"(رواه الترمذي). أي يصير الشعر نفسه نوراً يهتدي به صاحبه والشيب وان كان ليس من كسب العبد لكنه إذا كان بسبب من نحو جهاداً وخوف من الله ينزل منزلة سعيه.(التيسير بشرح الجامع الصغير، للمناوي 2/821).
ورعاية المسنين صورة من صور التكافل الاجتماعي في المجتمع المسلم، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة"(رواه البخاري ومسلم).
وبر الوالدين مظهر من مظاهر هذه الرعاية، وهم أولى بها من غيرهم بالدرجة الأولى، والبر بهم سبب من أسباب دخول الجنة، كما قد يكون العقوق سبباً لدخول النار، وفي ذلك يقول سبحانه: "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا (23) وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا"(الإسراء: 23-24).
وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: أبوك".
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها. الأولى: قول الله تعالى:"وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ" فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه. الثانية: قول الله تعالى: "وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ" فمن أقام ولم يؤد الزكاة لم يقبل منه. الثالثة: قول الله تعالى:"أَنِ اشْكُرْ لِى وَلِوَالِدَيْكَ" فمن شكر الله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه.
ويجب على الدولة الاهتمام بالمسنين فهذه مسئولية كبيرة أرشد إليها الإسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته"(رواه البخاري)، وأخرج مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية ًيموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة".
ومن رعاية الإسلام للمسنين أن أرشد إلى حُسن التعامل معهم وحذر من الإساءة إليهم حتى في أوقات الحروب، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَا بَعَثَ أَمِيرًا عَلَى سَرِيَّةٍ، أَوْ جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللهِ وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، قَالَ: اغْزُوا فِي سَبِيلِ اللهِ, قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ, اغْزُوا، وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا, وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلَيَدًا"، "وفي هذه الكلمات من الحديث فوائد مجمع عليها، وهي تحريم الغدر، وتحريم الغلول، وتحريم قتل الصبيان إذا لم يقاتلوا، وكراهة المثلة، واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى، والرفق باتباعهم، وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم، وما يجب عليهم، وما يحل لهم، وما يحرم عليهم، وما يكره وما يستحب"(شرح مسلم للنووي 12/37).
ومن رعاية الشريعة الإسلامية لهم أن شرعت لهم الخاصة بهم في جانب العبادات والمعاملات، ومن ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في الصلاة مراعاة لحال الضعفاء وكبار السن، وذلك فيما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطوِّل ما شاء".
وهذا التكريم والإحسان يشمل المسلم وغير المسلم، فعن أسماء قالت قدمت علي أمي وهي مشركة ٌ في عهد رسول الله فاستفتيت رسول الله قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة ٌأفأصل أمي قال: "نعم صلي أمك" فأنزل الله فيها " لا يَنْهَاكُمُ اللهُ عن الذين لم يُقَاتِلُوكمْ في الدِّين "(متفق عليه).
من خلال ما ذكرنا يتبين أن الشريعة الإسلامية كرمت المسنين وحثت على رعايتهم وبرهم والإحسان إليهم في صور عديدة ومواضع شتى، فعلينا أن نقوم بهذه الرعاية وبهذه الحقوق كما أمرنا الإسلام كي نسعد في الدنيا والآخرة.
والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل
د/ أحمد عرفة
عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن جامعة الأزهر
Ahmedarafa11@yahoo.com

الأحد، 29 يوليو 2018

كبسولة فقهية -صلاة الكسوف والخسوف-


#كبسولة_فقهية_
صلاة الكسوف والخسوف
من الصلوات المسنونة صلاة كسوف الشمس وخسوف القمر، وهي مشروعة وذلك لما أخرجه البخاري ومسلم عن المغيرة بن شعبة ، قال : كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم ، فقال الناس : كسفت الشمس لموت إبراهيم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم فصلوا، وادعوا الله".
#حكمها_اتفق الفقهاء على أن الجماعة سنة في صلاة الكسوف. وسوى الشافعية والحنابلة بين الكسوف والخسوف في سنية الجماعة فيهما، أما الحنفية والمالكية فلا يرون صلاة الجماعة في صلاة الخسوف.(الموسوعة الفقهية 20/ 269).
#وقتها_يبدأ وقت صلاة الكسوف والخسوف من وقت ظهوره إلى زواله.
#كيفيتها_
1 - صلاة الكسوف والخسوف ليس لها أذان ولا إقامة، لكن ينادى لها ليلا أو نهارا بلفظ (الصلاة جامعة) مرة أو أكثر.
2 - صلاة الكسوف السنة أن تصلى في المسجد جماعة، ويجوز أن تصلى فرادى؛ لأنها نافلة، ولكنها جماعة أفضل.
3 - صلاة الكسوف ركعتان يجهر فيهما الإمام بالقراءة، وفي كل ركعة قيامان، وقراءتان، وركوعان، وسجودان.
4 - يكبر الإمام، ثم يستفتح، ثم يتعوذ، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة جهراً، ثم يركع ركوعاً طويلاً، ثم يرفع من الركوع قائلاً: (سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد).
ثم يقرأ جهرا الفاتحة وسورة أقصر من الأولى، ثم يركع أقل من الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع قائلا: (سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد).
ثم يسجد سجدتين طويلتين الأولى أطول من الثانية، بينهما جلوس، الأول أطول من الثاني.
ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية على هيئة الأولى لكنها أخف، ثم يتشهد ويسلم.(موسوعة الفقه الإسلامي، للتويجري 2/ 672).
يسن للإمام أن يخطب بعد صلاة الكسوف خطبة واحدة، يعظ فيها الناس، ويذكرهم بالله، وبأمر هذا الحدث العظيم لترق قلوبهم.
ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار والصدقة والعتق وسائر القرب.

الجمعة، 29 يونيو 2018

فضل الست من شوال بإذاعة صوت مصر (برنامج في طريق النور) للدكتور/ أحمد عرفة

فضل الست من شوال بإذاعة صوت مصر (برنامج في طريق النور) للدكتور/ أحمد عرفةhttps://www.youtube.com/watch?v=9drQ6Xbg7tw

أحكام زكاة الفطر بإذاعة صوت مصر (برنامج في طريق النور) للدكتور/ أحمد عرفة

أحكام زكاة الفطر بإذاعة صوت مصر (برنامج في طريق النور) للدكتور/ أحمد عرفةhttps://www.youtube.com/watch?v=1kDY4V3c9ys

فضل الصيام بإذاعة صوت مصر (برنامج في طريق النور) للدكتور/ أحمد عرفة

فضل الصيام بإذاعة صوت مصر (برنامج في طريق النور) للدكتور/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=s9UFIf8b94I&list=PLyCb9ZSc1Bsgo163YuWtlzjPpkmifQ-J3 

الاثنين، 11 يونيو 2018

كبسولات فقهية اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد


كبسولات فقهية
اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد:
ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة.
وذهب الحنابلة إلى أنه إذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد فصلوا العيد والظهر جاز وسقطت الجمعة عمن حضر العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، وقال: من شاء أن يجمع فليجمع"( رواه أحمد)، وصرحوا بأن إسقاط الجمعة حينئذ إسقاط حضور لا إسقاط وجوب ، فيكون حكمه كمريض ونحوه ممن له عذر أو شغل يبيح ترك الجمعة، ولا يسقط عنه وجوبها فتنعقد به الجمعة ويصح أن يؤم فيها. والأفضل له حضورها خروجا من الخلاف.
ويستثنى من ذلك الإمام فلا يسقط عنه حضور الجمعة، لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون"(رواه أبو داود).
ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه، ومن يريدها ممن سقطت عنه، وقالوا: إن قدم الجمعة فصلاها في وقت العيد، فقد روي عن أحمد قال: تجزئ الأولى منهما. فعلى هذا: تجزيه عن العيد والظهر، ولا يلزمه شيء إلى العصر عند من جوز الجمعة في وقت العيد .
وأجاز الشافعية في اليوم الذي يوافق فيه العيد يوم الجمعة لأهل القرية الذين يبلغهم النداء لصلاة العيد: الرجوع وترك الجمعة، وذلك فيما لو حضروا لصلاة العيد ولو رجعوا إلى أهليهم فاتتهم الجمعة؛ فيرخص لهم في ترك الجمعة تخفيفا عليهم. ومن ثم لو تركوا المجيء للعيد وجب عليهم الحضور للجمعة، ويشترط - أيضاً - لترك الجمعة أن ينصرفوا قبل دخول وقت الجمعة.
ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية 27/ 209.
والراجح من هذه الأقوال هو الأخذ بمذهب الشافعية في هذه المسألة فتكون الرخصة خاصة بمن يأتي إلى العيد من مكان بعيد، كأهل العوالي ونحوهم، وذلك من باب التخفيف عليهم.





كبسولة فقهية في وقت زكاة الفطر


كبسولة فقهية في وقت زكاة الفطر
قال الإمام النووي –رحمه الله-:
"قال أصحابنا: يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل وجوبها بلا خلاف لما ذكره المصنف . وفي وقت التعجيل ثلاثة أوجه والصحيح: الذي قطع به المصنف والجمهور: يجوز في جميع رمضان ولا يجوز قبله والثاني: يجوز بعد طلوع فجر اليوم الأول من رمضان وبعده إلى آخر الشهر ولا يجوز في الليلة الأولى لأنه لم يشرع في الصوم. حكاه المتولي وآخرون والثالث : يجوز في جميع السنة . حكاه البغوي وغيره، واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب على أن الأفضل  أن يخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله. وأنه لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاء، ولم يقولوا في الزكاة إذا أخرها عن التمكن أنها قضاء ، بل قالوا يأثم ويلزمه إخراجها، وظاهره أنها تكون أداء، والفرق أن الفطرة مؤقتة بوقت محدود ففعلها خارج الوقت يكون قضاء كالصلاة . وهذا معنى القضاء في الاصطلاح وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدود" المجموع 6/ 106.
ومن خلال هذا النص يتبين لنا الآتي:
1-   يجوز إخراج زكاة الفطر في جميع شهر رمضان.
2-   يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين.
3-   يجوز إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل الخرج إلى صلاة العيد.
4-   أنه إذا أخرها عن وقتها يأثم وعليه القضاء.
5-  أن أي وقت من هذه الأوقات سواء أخرجها في أول الشهر أو في وسطه أو آخره فهي صحيحة ولا شيء عليه. والله أعلم.

من دروس صلاة التراويح رمضان 1439هـ-كبسولات فقهية في زكاة الفطر- الدكتور/ أحمد عرفة

من دروس صلاة التراويح رمضان 1439هـ-كبسولات فقهية في زكاة الفطر- الدكتور/ أحمد عرفةhttps://www.youtube.com/watch?v=NH8TFYb7E74

الاثنين، 7 مايو 2018

الترشيد في حياتنا (الترشيد في الماء، وترشيد الإنفاق في رمضان للدكتور/ أحمد عرفة

الترشيد في حياتنا (الترشيد في الماء، وترشيد الإنفاق في رمضان للدكتور/ أحمد عرفة

https://www.youtube.com/watch?v=f8MCniOWrlo&t=27s 

تحويل القبلة دروس وعبر للدكتور/ أحمد عرفة

تحويل القبلة دروس وعبر للدكتور/ أحمد عرفة
https://www.youtube.com/watch?v=LntcInb0wTI&t=89s

سنن الصلاة للدكتور/ أحمد عرفة

سنن الصلاة للدكتور/ أحمد عرفة
https://www.youtube.com/watch?v=OJWqOjYjboQ&feature=youtu.be

الثلاثاء، 17 أبريل 2018

فضائل شهر شعبان بموقع الألوكة د/ أحمد عرفة

فضل العبادة في وقت الغفلة د/ أحمد عرفة


فضل العبادة في وقت الغفلة
إن الناظر والمتأمل في الحكمة من خلق الخلق وإيجادهم في هذه الحياة يجد أن المولى تبارك وتعالى قد خلقنا لحكمة عظيمة ألا وهي تحقيق التوحيد والعبادة له سبحانه وتعالى، وقد بيّن ذلك في محكم كتابه فقال: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ"(سورة الذاريات: 56-58).
والعبادة كما عرفها العلماء هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصلاة عبادة، والصيام عبادة، والخوف والرجاء عبادة، والدعاء عبادة، والذكر عبادة إلى غير ذلك من العبادات الظاهرة والباطنة.
وللعبادة في وقت الغفلة فضل عظيم، وقد حثنا المصطفى صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذا الوقت بالعبادة والخير وسائر الأعمال الصالحة، وبيّن ذلك فيما أخرجه مسلم في صحيحه عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" النبي صلى الله عليه وسلم قال : " العبادة في الهرج كهجرة إلي".
وقوله: (العبادة في الهرج) أي وقت الفتن واختلاط الأمور (كهجرة إلي) في كثرة الثواب أو يقال المهاجر في الأول كان قليلاً لعدم تمكن أكثر الناس من ذلك فهكذا العابد في الهرج قليل. قال ابن العربي-رحمه الله-: وجه تمثيله بالهجرة أن الزمن الأول كان الناس يفرون فيه من دار الكفر وأهله إلى دار الإيمان وأهله فإذا وقعت الفتن تعين على المرء أن يفر بدينه من الفتنة إلى العبادة ويهجر أولئك القوم وتلك الحالة وهو أحد أقسام الهجرة.(فيض القدير 4/490).
"وسبب ذلك أن الناس في زمن الفتن يتبعون أهواءهم، ولا يرجعون إلى دين، فيكون حالهم شبيهاً بحال الجاهلية، فإذا انفرد من بينهم من يتمسك بدينه، ويعبد ربه، ويتبع مراضيه، ويجتنب مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من بين أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمناً به متبعاً لأوامره، مجتنباً لنواهيه". ( لطائف المعارف صـ 184).
والعبادة في وقت الغفلة تكون شاقة على النفس من أجل ذلك فضلت على غيرها من الأوقات، وفي هذا يقول الإمام ابن رجب –رحمه الله:""فالعبادة في وقت غفلة الناس أشق على النفس، وأعظم الأعمال وأفضلها أشقها على النفس، وسبب ذلك أن النفوس تتأسى بمن حولها فإذا كثرت يقظة الناس وطاعاتهم كثر أهل الطاعة لكثرة المقتدين بهم فسهلت الطاعات، وإذا كثرت الغفلات وأهلها تأسى بهم عموم الناس فيشق على نفوس المستيقظين طاعاتهم لقلة من يقتدون بهم فيها " (لطائف المعارف صـ 183).
فعلينا أن نغتنم أوقات الغفلة في العبادة والتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة التي نسعد بها في الدنيا وفي الآخرة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه اللهم آمين.

هل يجوز للأب توزيع تركته على أولاده قبل وفاته؟ د/ أحمد عرفة


وصلني سؤال يقول:
هل يجوز للأب توزيع تركته على أولاده قبل وفاته؟
الجواب:
إذا كان هذا التوزيع من قبيل الهبة أو العطية من الوالد لأولاده في حال حياته فهو جائز، ولا شيء فيه، لكن عليه أن يعدل في هذه القسمة، وذلك لما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير، قال: تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أفعلت هذا بولدك كلهم ؟ "قال: لا، قال:"اتقوا الله، واعدلوا في أولادكم"، فرجع أبي، فرد تلك الصدقة".
وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن التسوية بين الأولاد في العطية مستحبة، وليست واجبة، وعليه فيستحب التسوية بين الأولاد في العطايا والهبات؛ لأن هذا التفضيل ربما أدى إلى التباغض بين الأولاد.
وأما إذا كان يقصد بهذا التوزيع تقسيم تركته حال حياته فهذا لا يجوز شرعاً؛ لأن توزيع الميراث لا يكون إلا بعد تحقق موت المورِث وتحقق حياة الوارث، فلا يثبت ذلك ما دام الأب حياً، وقد يموت أحد الأولاد قبل أبيه، أو يولد لهذا الرجل ولد آخر بعد هذا التوزيع فيكون بفعله هذا قد ظلم هذا الولد الذي أتى، وقد يأخذ الأولاد المال ثم يتركوا والدهم بعد ذلك بدون رعاية، وغير ذلك من المفاسد التي تترتب على قيام الأب بهذا الفعل.
وبناء على ما سبق فإن كان هذا التوزيع من قبيل الهبة أو العطية فهو جائز، وإن كان تقسيم لتركته حال حياته فلا يجوز. والله أعلم.

ما الحكم في من مات وعليه نذر هل يقضى عنه أم لا؟ د/ أحمد عرفة


وصلني سؤال يقول:
ما الحكم في من مات وعليه نذر هل يقضى عنه أم لا؟
الجواب:
إذا كان هذا النذر مالاً نذره الشخص في حياته، فإنه يعتبر من الديون على الميت تخرج من تركته قبل توزيعها إذا كان قد ترك مالاً، وأما إن لم يكن لديه مال فلا يجب على وليه شيء، لكن يستحب له أن يقضيه عنه كما ذهب جمهور الفقهاء، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر، فقال: "اقضه عنها".
قال الإمام النووي –رحمه الله- في شرحه على مسلم (11/96):" فيه دليل لقضاء الحقوق الواجبة على الميت فأما الحقوق المالية فمجمع عليها وأما البدنية ففيها خلاف...".
وأما إذا كان هذا النذر عبادة محضة كالصيام والحج فإنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه، وذلك لما أخرجه البخاري في صحيحه  عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها ؟ قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية ؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء".
وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه"(رواه البخاري ومسلم).
قال الإمام النووي –رحمه الله-:" اختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان مشهوران أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلاً، والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه ويبرأ به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه، وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقده وهو الذي صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة....فثبت أن الصواب المتعين تجويز الصيام وتجويز الإطعام والولي مخير بينهما"(شرح النووي على مسلم 8/25).
وبناء على ما سبق فإذا كان هذا النذر مالاً نذره الشخص في حال حياته، ثم مات قبل الوفاء به، فإنه يقضى عنه من تركته قبل قسمتها إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فيستحب قضاؤه عنه، وإذا كان هذا النذر عبادة محضة كالصيام والحج فيستحب لوليه أن يقضي عنه. والله أعلم.


منع الوارث من نصيبه في الميراث كبيرة الكبائر د/ أحمد عرفة


منع الوارث من نصيبه في الميراث كبيرة الكبائر
إن الناظر والمتأمل في تشريع الميراث يدرك بجلاء أن الذي تولى توزيع هذه الحقوق هو المولى سبحانه وتعالى وبيّن ذلك في كتابه العزيز في آيات المواريث في سورة النساء في قوله تعالى:" يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ..."(النساء: 11)، وهذه الآية ركن من أركان الدين، وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات ؛ فإن الفرائض عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم، وروي نصف العلم. وهو أول علم ينزع من الناس وينسى.(تفسير القرطبي 5/56).
وقوله: "وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ..."(النساء: 12)، وقوله: " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ..."(النساء:176).
إلا أننا مع هذا نجد الكثير من الناس اليوم يمنع بعض الورثة من نصيبه وحقه الذي أعطاه الله إياه وبينه وذكره في كتابه، وليعلم من يفعل هذا الأمر أنه بهذا قد ارتكب كبيرة من الكبائر ووقع في ذنب عظيم، وقد بيّن ربنا جل وعلا ذلك في قوله:" مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ"(النساء: 12). وقد استدل الإمام ابن حجر الهيتمي –رحمه الله- بهذه الآية على أن الإضرار في الوصية من الكبائر، ونص عليه في كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/509) حيث قال: الكبيرة السابعة والثلاثون بعد المائتين الإضرار في الوصية ثم ساق الأدلة على ذلك.
وقال تعالى بعد آيات المواريث: "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ"(النساء: 13، 14).
و"تلك" بمعنى هذه، أي هذه أحكام الله قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. "وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" في قسمة المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى "يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ" جملة في موضع نصب على النعت لجنات. وقوله "وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ" يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولم يعمل بها "وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ" أي يخالف أمره "يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا". والعصيان إن أريد به الكفر فالخلود على بابه ، وإن أريد به الكبائر وتجاوز أوامر الله تعالى فالخلود مستعار لمدة ما.(تفسير القرطبي 5/81- 82).
وعليه فينبغي على كل مسلم أن يتقي في حقوق العباد وأن يؤدي الحقوق كما شرع الله تعالى، وأن يحذر من عدم أداء الحقوق لأصحابها وإضاعتها، وأن يبادر ويسارع في تقسيم التركة إذا مات له ميت، وأن يكون ذلك وفق شرع الله تعالى كما فرض سبحانه، وليعلم أن أكل الميراث وحرمان أحد الورثة من نصيبه الذي فرضه الله له كبيرة من الكبائر، وأنه سبحانه توعد بالعذاب المهين على من يفعل ذلك.
فيجب على من وقع في ذلك أن يسارع بالتوبة النصوح وأن يرد الحقوق لأصحابها، وأن يعزم على عدم العودة إليه، وأن يندم على ما فعله.
وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه اللهم آمين.