الاثنين، 14 مارس 2016

حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم



حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من سب النبي من مسلم أو كافر فانه يجب قتله هذا مذهب عليه عامة أهل العلم
قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع عوام أهل العلم على أن حد من سب النبي صلى الله عليه و سلم القتل] و ممن قاله مالك و الليث و أحمد و إسحاق و هو مذهب الشافعي.
وحكى الإمام أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله عليه و سلم القتل كما أن حد من سب غيره الجلد و هذا الإجماع الذي حكاه هذا محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة و التابعين أو أنه أراد به إجماعهم على أن ساب النبي صلى الله عليه و سلم يجب قتله إذا كان مسلماً.
وكذلك قيده القاضي عياض فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين و سابه و كذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله و تكفيره.
وقال الإمام إسحاق بن راهويه أحد الأئمة الأعلام: [أجمع المسلمون على أن من سب رسوله الله صلى الله عليه و سلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز و جل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز و جل : أنه كافر بذلك و إن مقرا بكل ما أنزل الله.
قال الخطابي: [ لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله]
وقال محمد بن سحنون: [ أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه و سلم والمتنقص له كافر و الوعيد جار عليه بعذاب الله له و حكمه عند الأمة القتل و من شك في كفره و عذابه كفر] (الصارم المسلمون على شاتم الرسول صـ9)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق