الأحد، 2 يونيو 2019

زكاة الفطر سؤال وجواب د/ أحمد عرفة



مشاركتي المنشورة في جريدة عقيدتي
حول أحكام زكاة الفطر في سؤال وجواب
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان؟
الجواب: يجوز في أول الشهر ، وفي وسطه، وفي آخره، وقبل العيد بيوم أو يومين، وقبل صلاة العيد. وإذا لم يخرجها قبل العيد إثم على التأخير، ووجب عليه قضاؤها.
س: ما المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر؟
الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاعا من طعام ، وهو ما يعادل 5. 2 كيلو جرام من غالب قوت البلد.
س: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟
الأصل أن تخرج طعاما لعموم الأدلة، ويجوز إخراجها نقدا للحاجة والمصلحة الراجحة.
س: لمن تعطى زكاة الفطر؟
تعطى للفقراء والمساكين، ويجوز أيضا لباقي الأصناف الثمانية.
س: هل يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر غير بلد البلد المزكي؟
الأصل أن تخرج الزكاة في بلد المزكي، و يجوز نقلها إذا لم يكن أهل بلد المزكي بحاجة إليها، وكان في نقلها لبلد أخرى حاجة ومصلحة.
س: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب؟
نعم يجوز إعطاء زكاة الفطر للأقارب إذا كانوا من الفقراء والمساكين.
س: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر للوالدين؟
لا يجوز إعطاء زكاة الفطر أو غيرها من الزكوات للأصول وهم الأب والأم وإن علوا، ولا الفروع وهم الابن والبنت وإن نزلوا.
س: هل يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين؟
لا يجب إخراج زكاة الفطر عن الجنين في بطن أمه، لكن إذا ولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان يجب إخراج زكاة الفطر عنه.
والله أعلم.
د. أحمد عرفة
مدرس الفقه المقارن المساعد بجامعة الأزهر
عضو الجمعية الفقهية السعودية
عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق