الأربعاء، 9 سبتمبر 2015

وصلني سؤال يقول: ما الحكم فيمن اشتري أضحية وعينها للتضحية بها ثم حدث بها عيب قبل الذبح؟

وصلني سؤال يقول:
ما الحكم فيمن اشتري أضحية وعينها للتضحية بها ثم حدث بها عيب قبل الذبح؟
الجواب:
إذا عيَّن الإنسان الأضحية ، ثم حصل لها عيب من غير تعدٍّ منه ولا تفريط ، ثم ذبحها في وقت الذبح ، فإنها تجزئ ، وتكون أضحية . قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: " إذا أوجب أضحية صحيحة سليمة من العيوب , ثم حدث بها عيب يمنع الإجزاء , ذبحها , وأجزأته . روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعي وإسحاق " (المغني13/373)، وذلك لما رواه البيهقي عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه أُتِي في هداياه بناقة عوراء ، فقال: ( إن كان أصابها بعد ما اشتريتموها فأمضوها ، وإن كان أصابها قبل أن تشتروها فأبدلوها)، وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة " أحكام الأضحية" في ذكر الأحكام المترتبة على تعيين الأضحية : " إذا تعيبت عيباً يمنع من الإجزاء فلها حالان : إحداهما: أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل ؛ لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلاً عنها ، وتكون المعيبة ملكاً له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره .
الثانية : أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه ، لأنها أمانة عنده وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان".
وبناء على ما سبق فإذا حدث بالأضحية عيب بعد تعيينها بدون تعد أو تفريط من المضحى فإنه يجوز ذبحها والتضحية بها وتجزئه ولا شيء عليه، وأما إن كان هذا العيب بفعل منه وتفريط فإنه يجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل. والله أعلم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق