الخميس، 16 فبراير 2023

#كبسولات_فقهية_ #زكاة_العقارات_

 

#كبسولات_فقهية_

#زكاة_العقارات_

أولاً. العقار المتخذ للسكنى والاستعمال الشخصي ليس عليه زكاة باتفاق الفقهاء؛ لأنه من عروض القنية التي هي للاستعمال الشخصي، وليست للتجارة.

ثانيًا. العقار المتخذ للإيجار للاستفادة من ريعه لا تجب الزكاة في أصله، وإنما في الأجرة المتحصلة منه إذا بلغت نصابًا ما يعادل 85 جراماً من الذهب أو 595 جراماً من الفضة، وحال عليها الحول، وهذا ما يسمى بزكاة المستغلات، وهي الأشياء التي لا تجب الزكاة في عينها وإنما فيما تدره من ربح إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول.

ثالثًا. العقار المتخذ للاستثمار تجب فيه الزكاة كل سنة، ويزكى بسعر القيمة السوقية يوم إخراج الزكاة، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يزكى عند البيع، والراجح هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه يزكى كل سنة طالما أنه للاستثمار، وليس للاستخدام الشخصي.

رابعًا. المقدار الواجب إخراجه في زكاة العقارات المعدة للتجارة والاستثمار هو ربع العشر بنسبة  2.5 % .

خامسًا. ينبغي التأكيد على صرف الزكاة لمستحقيها كما أمر الله تعالى، وهم المصارف الثمانية، كما في قوله تعالى:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل

كتبه

د: أحمد عرفة

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن

بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون شرقية

جامعة الأزهر الشريف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق