الخميس، 16 فبراير 2023

حكم عمل شنطة رمضان من أموال الزكاة؟

 

وصلتني أسئلة كثيرة

 حول حكم عمل شنطة رمضان من أموال الزكاة؟

الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال المزكى عنه فزكاة المال تخرج مالاً وزكاة الفطر تخرج فطراً وهكذا، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة.

ويجوز العدول عن هذا الأصل بإخراج الزكاة في صورة سلع غذائية كشنط رمضان وغيرها إذا كان فيه حاجة أو مصلحة راجحة كسد حاجة الفقير وإغناؤه، وهذا يتحقق بالمال كما يتحقق بالطعام، وحيثما تكون المصلحة فثم شرع الله، وهذا ما ذهب إليه السادة الحنفية وغيرهم، واختارته دار الإفتاء المصرية، وغيرها من لجان الفتوى، وجمع من الفقهاء والباحثين المعاصرين.

وعلى قول من أجاز إخراج شنطة رمضان من أموال الزكاة يجب عليك التنبه إلى أمرين:

الأول: أن تكون هذه السلع من السلع الجيدة، وتجنب السلع الرديئة، وأن يكون الفقراء والمساكين في حاجة إليها.

الثاني: أن تصرف في مصارفها الشرعية التي حدد الشارع الحكيم ومنهم الفقراء والمساكين، وسائر المصارف الأخرى التي حددها الشارع الحكيم في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).

كما أنه ينبغي أن يعلم أن مجالات شنطة رمضان كثيرة منها إفطار صائم، وفدية الصيام، وسائر الكفارات، فهذه الأمور الأصل فيها أن تخرج طعاماً فلو قمنا بعمل شنطة رمضان منها فهو الأصل، ويجوز إخراجها نقودا للحاجة والمصلحة الراجحة.

ومن خلال ما تقدم:

يتبين لنا أن الأصل في زكاة المال أن تخرج مالا، فيجب على المزكي أن يملك الفقير مال الزكاة، ويتركه يتصرف فيه كيف شاء،ويشتري بالمال ما يريده.

ويجوز إخراجها في صورة سلع ومواد تموينية على قول من أجاز إلا أنه ينبغي أن تكون من السلع الجيدة، وكذلك حاجة الفقراء والمساكين إليها، لا أن تعطيهم السلع الرديئة، وما لا يحتاجون إليه، وأن تصرف في مصارفها الشرعية.  هذا والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.

كتبه

د: أحمد عرفة

عضو هيئة التدريس بقسم الفقه المقارن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون شرقية

جامعة الأزهر الشريف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق