الاثنين، 16 نوفمبر 2015

هل يجوز تأخير إخراج الزكاة ؟



يجوز تأخير إخراج الزكاة لمصلحة معتبرة
وصلني سؤال يقول:
هل يجوز تأخير إخراج الزكاة ؟
الجواب:
الأصل في إخراج الزكاة أن تكون في وقتها المحدد لها شرعاً عند بلوغ النصاب ومرور الحول، ولكن إذا جاز تعجيل الزكاة قبل وقتها فإنه لا يجوز تأخيرها عن وقت إخراجها الواجب إلا لحاجة داعية، أو مصلحة معتبرة تقتضي ذلك. مثل أن يؤخرها ليدفعها إلى فقير غائب هو أشد حاجة من غيره من الفقراء الحاضرين، ومثل ذلك تأخيرها إلى قريب ذي حاجة؛ لما له من الحق المؤكد، وما فيها من الجر المضاعف.
وله أن يؤخرها لعذر مالي حلَ به، فأحوجه إلى مال الزكاة، فلا بأس أن ينفقه ويبقى دينًا في عنقه، وعليه الأداء في أول فرصة تسنح له.
قال الإمام شمس الدين الرملي رحمه الله: (وله تأخيرها لانتظار أحوج أو أصلح أو قريب أو جار؛ لأنه تأخير لغرض ظاهر وهو حيازة الفضيلة، وكذلك ليتروى حيث تردد في استحقاق الحاضرين، ويضمن إن تلف المال في مدة التأخير. لحصول الإمكان، وإنما أخر لغرض نفسه، فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة، ولو تضرر الحاضر بالجزع حرم التأخير مطلقًا؛ إذ دفع ضرره فرض، فلا يجوز تركه لحيازة فضيلة (نهاية المحتاج: 2/134).
واشترط الإمام ابن قدامة رحمه الله في جواز التأخير لحاجة أن يكون شيئًا يسيرًا، فأما إن كان كثيرًا فلا يجوز، ونقل عن أحمد قوله: لا يجرى على أقاربه من الزكاة في كل شهر. يعني لا يؤخر إخراجها حتى يدفعها إليهم متفرقة في كل شهر شيئًا، فأما إن عجلها فدفعها إليهم، أو إلى غيرهم، متفرقة أو مجموعة جاز؛ لأنه لم يؤخرها عن وقتها، وكذلك إن كان عنده مالان أو أموال زكاتها واحدة، وتختلف أحوالها، مثل أن يكون عنده نصاب، وقد استفاد في أثناء الحول من جنسه دون النصاب، لم يجز تأخير الزكاة ليجمعها كلها؛ لأنه يمكنه جمعها، بتعجيلها في أول واجب منها (المغني: 2/685).
وبناء على ما سبق فإنه لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لعذر، أو ضرورة ومصلحة تقتضي ذلك، ويأثم إذا أخرها لغير حاجة داعية لذلك. والله أعلم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق