الاثنين، 16 نوفمبر 2015

هل يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل الحول؟



يجوز تعجيل الزكاة قبل وقتها
وصلني سؤال يقول:
هل يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل الحول؟
الجواب:
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا بلغ المال نصاباً مما يشترط له الحول، فإنه يجوز تعجيل الزكاة فيه قبل تمام الحول، واستدلوا على ذلك بأدلة منها ما أخرجه أبو داود في سننه وغيره عن عليّ رضي الله عنه: أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك)، وبما أخرجه أبو داود الطيالسي من حديث أبي رافع: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال لعمر: "إنَّا كنا تعجلنا صدقة مال العباس عام الأول)، وقالوا أيضاً: بأن هذا تعجيل لمال وُجِد سبب وجوبه قبل وجوبه، وذلك جائز، كتعجيل قضاء الدين قبل حلول أجله، وكأداء كفارة اليمين بعد الحلف وقبل الحنث، وكفارة القتل بعد الجرح قبل زهوق الروح، وهو مسلم وجائز عند مالك (المغني: 2/630).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها بعد وجود سبب الوجوب عند جمهور العلماء منهم الأئمة: أبو حنيفة والشافعي وأحمد، فيجوز تعجيل زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة، إذا ملك النصاب).(الفتاوى 25/85).
ويقول الدكتور/ يوسف القرضاوي: هذا وترك التعجيل وإخراج الزكاة في حينها أولى وأفضل، خروجًا من الخلاف، وضبطًا للموارد المالية السنوية للدولة، إلا إذا عرضت حاجة تقتضي ذلك، كحاجة بيت المال إلى زيادة في الموارد لجهاد مفروض، أو لكفاية الفقراء، فله أن يستسلف أرباب المال أو بعضهم، كما فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- مع عمه العباس، وينبغي ألا يزيد التعجيل ولا الاستسلاف على حولين، اقتصارًا على ما ورد به النص.(فقه الزكاة 2/ 307).
وبناء على ما سبق فإن الراجح من أقوال جمهور أهل العلم أنه يجوز تقديم الزكاة قبل عام الحول ـ للمصلحة ـ إذا وجد سبب الوجوب وهو ملك نصاب كامل نام أو فاضل عن الحاجة الأصلية لحصول الغنى به، وتأخير الأداء إلى تمام الحول هو من باب التيسير ، فلو أخرجها قبل الحول صح، وعلى ذلك فإن كان السائل قد نوى أداء الزكاة عند إخراجه لهذا المال صحت زكاته وأجزأت عنه.والله أعلم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق