الأحد، 15 نوفمبر 2015

اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم



اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم
وصلني سؤال يقول:
هل يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا والهبات؟
الجواب:
اتفق العلماء على مشروعية العدل بين الأولاد في العطية فلا يخص أحدهم أو بعضهم بشيء دون الآخر، وأنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري ومسلم عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا كَانَ لِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارْجِعْهُ "، وفي لفظ لمسلم  فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هَذَا قَالَ لَا قَالَ فَلَا تُشْهِدْنِي إِذًا فَإِنِّي لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ"، ووجه الدلالة من هذا الحديث ظاهر على وجوب العدل بين الأولاد ، وأن تفضيل بعضهم دون الآخر ظلم وجور، إضافة إلى امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الشهادة عليه وأمره برده، وهذا كله يدل على تحريم التفضيل، ولما في تفضيل بعضهم على بعض من وقوع للعداوة والبغضاء فيما بينهم، وقطيعة الرحم وغير ذلك.والله أعلم.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق