الثلاثاء، 12 يونيو 2012

الأربعين النووية - الحديث الثالث والثلاثون

الحديث الثالث والثلاثون
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال :
 (( لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ، لكن البينة على المدعي ، واليمين على من أنكر )) حديث حسن ، رواه البيهقي وغيره هكذا ، وبعضه في الصحيحين .
أولاً: ترجمة الراوى:
هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . قرشي هاشمي . حبر الأمة وترجمان القرآن . أسلم صغيرًا ولازم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعد الفتح وروى عنه . كان الخلفاء يجلونه . شهد مع علي الجمل وصفين . وكف بصره في آخر عمره كان يجلس للعلم ، فيجعل يوما للفقه ، ويومًا للتأويل ، ويومًا للمغازي ، ويومًا للشعر ، ويومًا لوقائع العرب . توفي بالطائف .
انظر ترجمته فى:[ الأعلام للزركلي ، والإصابة ، ونسب قريش ص 26 ]0
ثانياً: إعراب الحديث:
« لو »: حرف شرط غير جازم .
« يُعطى » : فعل مضارع مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مبني للمجهول .
« الناس » : نائب فاعل مرفوع .
« بدعواهم » : الباء حرف جر دعوى اسم مجرور علامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهو مضاف . هم ضمير مبني على السكون في محل جر بالإضافة والجار والمجرور متعلقان بيعطى .
« لادّعى » : اللام واقعة في جواب الشرط .
« ادعى » فعل ماضٍ مبني على فتح مقدر منع من ظهوره التعذر.
« رجال » : فاعل مرفوع .
 « أموال » : مفعول به منصوب وهو مضاف «قوم» : مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة .
« و » : حرف عطف .
« دماء »: معطوفة على أموال منصوبة مثلها . هم سبق إعرابها ، لكنْ مخففة مهملة . «البينة» : مبتدأ مرفوع .
« على المدعي » : على حرف جر المدعي اسم مجرور علامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل ، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر .
«و» : حرف عطف .
«اليمين» : تعرب إعراب البينة .
 «على» : حرف جر .
« مَن » : اسم موصول في محل جر .
 « أنكر » : فعل ماضٍ مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازاً والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب([1]).
ثالثاً: مفردات الحديث:
بدعواهم : بمجرد إخبارهم عن لزوم حق لهم على آخرين عند حاكم ، لا ادعى رجال خصوا بالذكر لأن ذلك من شأنهم غالبا .
دماء رجال وأموالهم : فلا يتمكن المدعى عليه من صون دمه وماله .
المدعى : هو من يذكر أمرا خفيا يخالف الظاهر .
واليمين على من أنكر : لأن الأصل براءة ذمته ، مما طلب منه وهو متمسك به([2])0
رابعاً: ما يستفاد من الحديث:
يستفاد منه :
1-أنه لا يحكم لأحد بمجرد دعواه .
2-أنه لا يجوز الحكم إلا بما رتبه الشرع ، وإن غلب على الظن صدق المدعى 3-أن اليمين على المدعى عليه مطلقا ([3]).



([1])إعراب الأربعين النووية:جـ1صـ74 0
([2])التحفة الربانية: 34/1 0
([3])التحفة الربانية: 34/1 0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق