الثلاثاء، 12 يونيو 2012

الأربعين النووية - الحديث الثانى والثلاثون


الحديث الثاني والثلاثون
عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (( لا ضرر ولا ضرار )) حديث حسن . رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا ، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم _ فأسقط أبا سعيد ، وله طرق بقوي بعضها بعضا .
أولاً: ترجمة الراوى:
هو سعد بن مالك بن سنان . أنصاري ، مدني ، من صغار الصحابة وخيارهم . كان من المكثرين للرواية عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فقيهًا مجتهدًا مفتيًا ممن بايعوا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ألا تأخذهم في الله لومة لائم . شهد معه الخندق وما بعدها .
انظر ترجمته فى :[ الإصابة للحافظ ابن حجر 2 / 34 ، وسير أعلام النبلاء 3 / 114 ـ 117 ، والبداية والنهاية 9 / 4 ]0
ثانياً: إعراب الحديث:
« لا ضرر » :
« لا » : نافية للجنس 0 « ضرر » : اسمها مبني على الفتح .
« و » : حرف عطف .
« لا ضرار » : تعرب إعراب الجملة السابقة . والخبر محذوف تقديره
(بين الناس) أو ما أشبهه مما يقتضيه المقام([1]).
ثالثاً: مفردات الحديث:
لا ضرر: لا يضر الرجل أخاه فينقصه شيئا من حقه .
ولا ضرار : لا يجازي من ضره بأكثر من المقابلة بالمثل ، والانتصار بالحق . وفي تفسير (لا ضرر ولا ضرار) أقوال غير هذا لا نطيل بذكرها ([2]).




رابعاً: ما يستفاد من الحديث:
يستفاد منه :
1-أن الضرر يزال ، وينبني على ذلك كثير من أبواب الفقه ، كالرد بالعيب ، وغيره مما يدخل تحت هذه القاعدة المأخوذة من الحديث .
2-منع التصرف في ملك الإنسان بما يتعدى ضرره إلى الغير على غير الوجه المعتاد ، مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه ، فإنه متعد بذلك وعليك الضمان .
3-النهي عن المجازاة بأكثر من المثل .
4-أن ما أمر الله به عباده هو عين صلاح دينهم ، ودنياهم . وما نهاهم عنه هو عين فساد دينهم ، ودنياهم ، ولم يأمرهم بشيء يضرهم ، ولذلك أسقط الطهارة بالماء عن المريض ، وأسقط المطالبة بالدين عند إعسار المدين إلى الميسرة ، إلى غير ذلك مما يدل على أن شريعتنا سمحة ([3]).



([1])إعراب الأربعين النووية: جـ1صـ73 0
([2])التحفة الربانية: 33/1 0
([3])التحفة الربانية: 33/1 0

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق