الأربعاء، 6 يونيو 2012

الأربعين النووية - الحديث الرابع عشر


الحديث الرابع عشر
عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة )) رواه البخاري ومسلم .
أولاً: ترجمة الراوى:
هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي ، أبو عبد الرحمن من أهل مكة من أكابر الصحابة فضلا وعقلا . ومن السابقين إلى الإسلام . هاجر إلى أرض الحبشة الهجرتين . شهد بدرًا وأحدًا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كان ملازما لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وكان أقرب الناس إليه هديًا ودلا وسمتًا . أخذ من فيه سبعين سورة لا ينازعه فيها أحد . بعثه عمر إلى أهل الكوفة ليعلمهم أمور دينهم . له في الصحيحين 848 حديثًا .
انظر ترجمته فى : [ الطبقات لابن سعد 3 / 106 ، والإصابة 2 / 368 ، والأعلام 4 / 480]0
ثانياً: إعراب الحديث:
« لا » : نافية .
« يحل » : فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة .
« دم » : فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهو مضاف .
« امرئ » : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة .
«مسلم» : صفة مجرورة .
« إلا » : أداة حصر . «بإحدى» : الباء حرف جر إحدى اسم مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر وهي مضاف .
« ثلاث » : مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة .
«الثيّب » : بدل من ثلاث .
« الزاني » : صفة مجرورة بكسرة مقدرة منع من ظهورها الثقل .
« و » : حرف عطف .
 « النفس » : تعرب إعراب الثيب «بالنفس» : « الباء» : حرف جر النفس اسم مجرور وعلامة جره الكسرة . «و» : حرف عطف .
«التارك » : تعرب إعراب الثيّب . « لدينه » : اللام حرف جر .
«دين » : اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف والجار والمجرور متعلقان بـ « التارك » .
 « الهاء » : ضمير مبني على الكسر في محل جر بالإضافة .
 « المفارق صفة للتارك .
« للجماعة » : اللام حرف جر . الجماعة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة([1]).
ثالثاً: مفردات الحديث:
لا يحل دم امريء : لا تجوز إراقة دمه . والمراد النهي عن قتله ولو لم يرق دمه .
مسلم : في رواية (( يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله )) وهي صفة كاشفة
إلا بإحدى ثلاث : خصال يجب على الإمام القتل بها لما فيه من المصلحة العامة ،وهي حفظ النفوس والأنساب والدين .
الثيب الزاني : من تزوج ووطئ في نكاح صحيح ثم زنى بعد ذلك فإنه يرجم حتى يموت .
والنفس بالنفس : من قتل عمدا بغير حق فإنه يقتل بشرط المكافأة في الدين والحرية . فلا يقتل المسلم بالكافر ، ولا الحر بالعيد .
والتارك لدينه : الإسلام بالارتداد .
المفارق للجماعة : جماعة المسلمين .








رابعاً: ما يستفاد من الحديث:
يستفاد منه :
1-أن دم المسلم لا يباح إلا بإحدى ثلاثة أنواع : ترك دين الإسلام ، وقتل النفس بالشروط المتقدمة ، وانتهاك حرمة الفرج المحرم بالزنا بعد الوطء في نكاح صحيح .
2-جواز وصف الشخص بما كان عليه أولا ، وانتقل عنه لاستثناء المرتد من المسلمين ، اعتبارا لما كان عليه قبل مفارقة دينه ([2]).



([1])إعراب الأربعين النووية:1/41 0
([2])التحفة الربانية:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق